169

Bulghat al-sāghib wa-bughyat al-rāghib

بلغة الساغب وبغية الراغب

Editor

بكر بن عبد الله أبوزيد

Publisher

وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد

Edition

الأولى

Publisher Location

المملكة العربية السعودية

ولو فرَّق القُفزان فباعه واحداً منها على الإِبهام فاحتمالان، ولو باعه جريباً من الضَّيعة صح إن كانا عالمين بجُربانها، وإلاّ فلا، ولو باعه جريباً من جانب منها عيَّنه لم يصح حتى يعين الجريب من جميع جهاته.

وكذلك نصف الدار من جانب معين منها، أو عشرة أذرع من هنا إلى حيث انتهى الذرع نص عليه.

وأما القدر فالجهل به ثمناً مبطل، كقوله: بعتُك بزنة هذه الصَّنجة، أو برقم السلعة. ومثمناً، كقوله: ما يسع هذا الكيل.

ولو باعه الصُّبرةَ كل قفيز بدرهم، أو القطيع كل شاة بدرهم، صحَّ. ولو باعه الكلَّ جزافاً مع الرؤية صح، ولزم مع جهلهما بقدرها، ومع علمهما فيه وجهان، ومع علم أحدهما لا يصح.

قال القاضي: لا يجوز له بيع ما علم كيله إن لم يعلم صاحبه، فإن لم يعلمه صح وللمشتري الخيار.

وأما المالية فيعني به إذا باع الجوهر ممن لا يعرفه، وكتب الفقه ممن يجهل قيمتها ونحوه ففيه روايتان، إحداهما: يشترط معرفته تقريباً، والأخرى: لا يشترط مع وجود الرؤية. وللعاقد خيار الفسخ إذا ظهر الغبن الفاحش.

وأما الصفة فيكفي ذكرها في بيع الأعيان الحاضرة والغائبة إذا استُقصيت كالسَّلِم، فأما البيع بغير رؤية ولا صفة فلا يصح، وعنه يصح؛ وللمشتري خيار الرؤية عندها وقبلها دون الإِجارة.

والرؤية السابقة كالمقارنة فيما لا يَتَعَيَّن غالباً في أصح الروايتين، ولو

169