168

Bulghat al-sāghib wa-bughyat al-rāghib

بلغة الساغب وبغية الراغب

Editor

بكر بن عبد الله أبوزيد

Publisher

وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد

Edition

الأولى

Publisher Location

المملكة العربية السعودية

الثالث: أن يكون مملوكاً لمن وقع العقد له، فلا يصح بيع الفضولي، ولا يقف على الإِجازة في أصح الروايتين، وكذلك شراؤه لغيره بغير مال الغير. فأما شراه له في الذمة فإن أجازه صح له، وإلا لزم المشتري وقيل في صحته روايتان.

ويصح بيع ما في المعادن الجامدة لمالك الأرض التي هي فيها، بخلاف الجارية فإنها على أصل الإِباحة ما دامت في معادنها، ومالك الأرض أحق بحيازتها، وتكون بعد الحيازة لمن حازها، ولا يدخل ملك غيره إلا بإذنه.

وعنه يملك ما في الجارية بملك الأرض، ويجوز بيعه، وكذلك الكلأ والشوك، والصحيح الأول.

وفي بيع المصحف من مسلم روايتان، وفي صحة شراه وإبداله أيضاً روايتان.

وأرض مكة فتحت عَنْوة على المشهور من الروايتين، فلا يجوز بيعها ولا إجارة بيوتها، ولا ما حوته حدود الحرم. فأما أرض السواد ففتحها عمر عَنْوة ووقفها على المسلمين، وأقرها في يد أهلها بالخراج مستأجرة، ولم يقدر مدة الإِجارة لعموم المصلحة، فيمتنع بيعها وشراؤها، ويجوز إجارتها.

الشرط الرابع: أن يكون معلوماً بعينه في قَدْره وماليَّته وصفته.

أما العين فبأن تكون متميزة، أو مشاعة في متميز، أو مبهمة في متساو. فلو باعه عبداً من العبيد لم يصح، ولو باعه قفيزاً من الصُبْرَة وهما يعلمان أنها تزيد على القفيز صح، كما لو علمنا قُفْزَانَها.

168