167

Bulghat al-sāghib wa-bughyat al-rāghib

بلغة الساغب وبغية الراغب

Editor

بكر بن عبد الله أبوزيد

Publisher

وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد

Edition

الأولى

Publisher Location

المملكة العربية السعودية

مسلم وجهان، ولو استأجره لعمل في الذمة جاز، وإن كانت على العين فروايتان.

ويجبر الكافر على بيع عبده إذا أسلم، ولو رده بالعيب صح لأن المِلك قهريُّ کالإِرث، ولو أزاله بعتق ونحوه کفی، وإن کاتبه فوجهان.

وقولنا مختاراً احتراز من المُكره، فإنَّ بيعه لا يصح، ولو أُكره على أداء مال فباع شيئاً صح.

الركن الثاني: صيغة العقد وهي كل لفظ يدل على الرضى في عرف الناس على الأصح، فإن تقدم القَبول على الإِيجاب لم يصح في إحدى الروايتين، فإن تراخَى القبول عنه صح ما داما في المجلس ولم يتشاغلا بما يقطعه، وهل ينعقد بالمعاطاة؟ على روايتين.

وقال القاضي: ينعقد في الأشياء اليسيرة.

الركن الثالث: المعقود عليه وشروطه خمسة: أن يكون طاهراً، ما عدا البغل والحمار فإن بيعهما يصح إجماعاً. فأما الأعيان النجسة كالكلب، والخنزير، والخمر، والسرجين النجس فلا يصح بيعها، وكذلك الدُهن النجس بملاقاة النجاسة على الأصح.

الثاني: أن يكون منتَفعاً به، فلا يصح بيع الحشرات وآلات اللهو ونحو ذلك. وفي بيع الفيل والفهد والسنَّورِ والباز والصقر والشاهين روايتان، وفي بيع لبن الآدميَّات وجهان.

ويجوز بيع دود القز وبَزْره، ويجوز بيع النحل مع الكُوَارات في أحد الوجهين، ويصح منفرداً. فإن باعه الكُوَارة بما فيهامن نحل وعسل لم يصح.

167