عليكم الرمأ والرما هو الربا)) رواه الإمام أحمد(١) وهذه الزيادة وهي قوله ((إني أخاف عليكم الرمأ)) ومحفوظ عن عمر بن الخطاب من غير وجه(٢) (وأسقط)(٣) اعتبار الصفات مع (اتحاد)(٤) الجنس وإن (كانت)(٥) مقصودة لئلا يفضي اعتبارها إلى الربا وهذا قال ﷺ ((إنما الربا في النسيئة متفق عليه))(٦)
وبالجملة فلا يشك المؤمن إن الله (ما)(٧) حرم الله على الرجل أن يعطي درهما ليأخذ درهمين إلى أجل إلا لحكمة فإذا جاز أن يقول بعني ثوبك بألف حالة ثم يبيعه (إياه)(٨) بألف ومائتين مؤجلة فالغرض الذي كان للمتعاقدين في إعطاء ألف بألف ومائتين هو بعينه موجود (هنا)(٩) وما أظهراه من صورة العقد لا غرض لهما فيه بحال وليس عقداً ثابتاً ومعلوم أن الله سبحانه إنما حرم الربا وعظمه زجراً للنفوس عما يتطلبه
(١) المسند (١٠٩/٢) وعزاه الهيثمي إلى الطبراني في الكبير وصحابي الحديث ابن عمر مجمع الزوائد (١٠٥/٤).
(٢) ما بين القوسين سقط من - م.
(٣) في م - فإسقاط.
(٤) في ق - إيجاد.
(٥) في ٢ - كان.
(٦) صحابي الحديث أسامة بن زيد، صحيح البخاري - كتاب البيوع - باب بيع الدينار بالدينار ونساء (٩٨/٣) صحيح مسلم - كتاب المساقاة - باب بيع الطعام مثلا بمثل (١٢١٧/٣، ١٢١٨)، وكذلك أخرجه أحمد والنسائي وابن ماجه والدارمي. المسند (٥/ ٢٠٠)، المجتبى - كتاب البيوع باب بيع الفضة بالذهب (٢٤٧/٧)، سنن ابن ماجه باب من قال لا ربا إلا في النسيئة - كتاب التجارات (٧٥٨/٢)، سنن الدارمي - كتاب البيوع - باب لا ربا إلا في النسيئة (٢٥٩/٢).
(٧) في غير الأصل - إنما.
(٨) سقط من - م.
(٩) في ق - ههنا.