يزيد به ماله والمتصدق ينقص ماله في الظاهر لكن يمحق الله الربا ويربي الصدقات، وقال سبحانه في الآية الأخرى.
﴿وما أتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله وما أتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون﴾(١) فكما أن الشارع أوجب الصدقة التي فيها الإعطاء للمحتاجين حرم الربا الذي فيها أخذ المال من المحتاجين لأنه سبحانه علم (٢) صلاح الخلق في أن الغني يؤخذ منه ما يعطي (الفقير)(٣) وأن الفقير لا يؤخذ منه ما يعطي (الغني)(٤) ثم رأيت هذا المعنى مأثوراً عن علي بن موسى(٥) الرضا رضي الله عنه وعن آبائه(٦) أنه سئل لم حرم الله الربا فقال لئلا يتمانع الناس المعروف فهذا في الجملة تنبيه على بعض علل الربا فحرم (على الرجل أن يعطي)(٧) ألفاً على أن يأخذ منه شهر ألفاً ومائة (أو على)(٨) أن يأخذ منه (في)(٩) كل شهر مائة غير الألف وربا النساء (هو)(١٠) الذي يتم به غرض المربي في أكثر الأمر وإنما حرم ربا الفضل لأنه قد يفضي إلى الربا ولهذا روي عن النبي ﷺ أنه قال:
((لا تبيعوا الدرهم بالدرهمين ولا الدينار بالدينارين إني أخاف
الروم (٣٨).
سقط من - م.
في - ق - للفقير.
في - ق - للغني.
هو أبو الحسن علي الرضي بن موسى الكاظم بن جعفر الصادق العلوي المدني توفي سنة ٢٠٣ سير أعلام النبلاء (٣٨٧/٩) ميزان الاعتدال (١٥٨/٣)، تهذيب التهذيب(٣٨٧/٧).
سقط من الأصل.
في غير الأصل - أن يعطي الرجل.
في ق - وعلي.
سقط من - غير الأصل.
في م - وهو.