مافي الفعل من القبح كان ذلك مؤكداً لإيضاح قبحه وهذا الوجه مما اعتمد عليه الإمام أحمد رضي الله عنه قال أبو طالب(١) سمعت أبا عبدالله قال له رجل في كتاب الحيل إذا اشترى الرجل أمة فأراد أن يقع بها يعتقها ثم يتزوجها فقال لي أبو عبد الله بلغني أن المهدي اشترى جارية فأعجبته فقيل له اعتقها وتزوجها فقال سبحان الله ما أعجب هذا أبطلوا كتاب الله والسنة جعل الله على الحرائر العدة من جهة الحمل فليس من امرأة تطلق أو يموت زوجها إلا تعتد من أجل الحمل ففرج يوطأ يشتريه ثم يعتقه على المكان فيتزوجها فيطأها فإن كانت (حاملاً)(٢) كيف يصنع يطأها رجل اليوم ويطأها الآخر غداً هذا نقض الكتاب والسنة قال النبي ﷺ: ((لا توطأ حامل حتى تضع ولا غير حامل حتى تحيض))(٣) ولا يدري (هي)(٤) حامل أم لا ، سبحان الله ما أسمج هذه)(٥).
وقال في رواية أبي داود وذكر الحيل من أصحاب الرأي فقال يحتالون لنقض سنن رسول الله ﷺ وقال في رواية صالح وأبي الحارث هذه الحيل التي وضعوها عمدوا إلى السنن فنقضوها والشيء الذي قيل لهم
هو أحمد بن حميد أبو طالب المشكاني صحب الإمام أحمد وكان يكرمه ويعظمه توفي سنة ٢٤٤. المقصود الأرشد (٩٥/١).
في ق - حائلاً.
صحابي الحديث أبو سعيد الخدري وقد أخرجه أبوداود وأحمد والدارمي، سنن أبي داود - كتاب النكاح - باب في وطء السبايا ح (٢١٥٧) مسند أحمد (٢٨/٣، ٦٢) سنن الدارمي - كتاب الطلاق - باب استبراء الأمة (١٧١/٢) وقد أخرجه الترمذي عن أم حبيبة بنت عرباض بن سارية أن أباها أخبرها أن رسول الله ﷺ نهى أن توطأ السبايا حتى يضعن ما في بطونهن) قال الترمذي وفي الباب عن رويفع بن ثابت وحديث عرباض حديث غريب والعمل على هذا عند أهل العلم، جامع الترمذي (٦٣/٣) السير - باب ما جاء في كراهية وطء الحبالى من السبايا.
سقط من الأصل - ق.
أعلام الموقعين (١٨٠/١٧٩/٣).