الوجة الحادي و العشرون (١): أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم اجتمعوا على تحريم هذه الحيل وإبطالها واجتماعهم حجة قاطعة يجب اتباعها بل هي أوكد الحجج وهي مقدمة على غيرها وليس هذا موضع تقرير ذلك فإن هذا الأصل مقرر في موضعه وليس فيه بين الفقهاء بل ولا بين سائر المؤمنين الذين هم المؤمنون خلاف وإنما (خالف)(٢) فيه بعض أهل البدع المكفرين ببدعتهم أو المفسقين (بها بل)(٣) من كان ((يضم))(٤) إلى بدعته من الكبائر ما يفضي يوجب الفسوق ومتى ثبت اتفاق (الصحابة على)(٥) تحريمها وابطالها فهو الغاية في الدلالة وبيان ذلك أنا سنذكر إن شاء الله عن عمر(٦) رضي الله عنه أنه خطب الناس على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بين المهاجرين والأنصار وقال لا أوتي(٧) بمحلل ولا محلل له إلا رجمتهما(٨) ويذكر عن عثمان وعلى وابن عمر وابن عباس وغيرهم أنهم نهوا عن(٩) التحليل(١٠) وبينوا أنها لا تحل به لا للأول ولا للثاني وأنهم قصدوا بذلك كلما قصد به(١١) التحليل وإن لم يشترط في العقد ولا قبله وهذه أقوال (قلت)(١٢) في أوقات مختلفة وأماكن متعددة وقضايا
اجتماع الصحابة على تحريم الحيل.
في م - يخالف.
في م - ينضم.
في م - ينضم.
طمس في الأصل.
طمس في الأصل.
طمس في الأصل.
أخرجه عبد الرزاق وسعيد بن منصور والبيهقي وابن أبي شيبة، المصنف (٢٦٥/٦)، سنن سعيد بن منصور (٧٥/٢) (باب ما جاء في المحل والمحلل له) السنن الكبرى للبيهقي (٢٠٨/٧)، مصنف بن أبي شيبة (٢٩٤/٤).
طمس في الأصل.
انظر جامع الترمذي (٢٩٤/٢) باب ما جاء في المحل والمحلل له، ومصنف عبدالرزاق(٢٦٥/٦).
طمس من الأصل.
في ق - نقلت.