333

Bayān al-dalīl ʿalā buṭlān al-taḥlīl

بيان الدليل على بطلان التحليل

Editor

فيحان بن شالي بن عتيق المطيري

Publisher

مكتبة لينة للنشر والتوزيع ومكتبة أضواء المنار للنشر والتوزيع

Edition

الثانية

Publication Year

1416 AH

Publisher Location

مصر

(و بعولتهن أحق بردهن في ذالك إن أرادو إصلاحا)(١)

وقال في المطلقة:

﴿فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظنا أن يقيما حدود الله﴾(٢) وقال ﴿ولا تمسكوهن ضراراً لتعتدوا﴾(٣) وقال في الوصية: ﴿من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار﴾ (٤) فأباح الوصية إذا لم يكن فيها ضرار ((الورثة))(٥) قصداً أو فعلاً كما قال في الآية الأخرى ﴿فمن خاف من موص جنفا أو إثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه﴾(٦) وقال: ﴿وما أتيتم من ربا ليربوا في أموال الناس فلا يربوا عند الله﴾(٧) وقال: ﴿ولا تمنن تستكثر﴾(٨) وهو أن تهدي ((ليهدى)) (٩) إليك أكثر مما أهديت فإن هذا كله دليل على أن صور العقود غير كافية في حلها وحصول احكامها إلا إذا لم يقصد بها قصداً (فاسداً)(١٠) ((وكذا))(١١) لوشرطه في العقد كان عوضاً فاسداً فقصده فاسد لأنه لو كان صالحاً لم يحرم اشتراطه لما روي عن النبي ﷺ أنه قال: ((المسلمون على شروطهم إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلالاً)) رواه أبوداود. (١٢)

فإذا كان العوض المشروط باطلاً علمنا أنه يحل حراماً أو يحرم حلالاً فيكون فاسداً فتكون ((نيته))(١٣) أيضا فاسدة فلا يجوز العقد بهذه النية.

(١) البقرة (٢٢٧). (٢) البقرة (٢٢٩).
(٣) البقرة (٢٣٠). (٤) النساء (١٢).
(٥) في غير الأصل للورثة. (٦) البقرة (١٨١).
(٧) الروم (٣٩). (٨) المدثر الآية (٥).
(٩) سقط من - م. (١٠) في م - كافيا.
(١١) في الأصل - وكلما. (١٢) سبق تخريجه.
(١٣) في ق - النية.

333