331

Bayān al-dalīl ʿalā buṭlān al-taḥlīl

بيان الدليل على بطلان التحليل

Editor

فيحان بن شالي بن عتيق المطيري

Publisher

مكتبة لينة للنشر والتوزيع ومكتبة أضواء المنار للنشر والتوزيع

Edition

الثانية

Publication Year

1416 AH

Publisher Location

مصر

ثم يعود المشتري ((إلى المقترض))(١) فيبيعها للأول بمائة إلا درهمين وما أشبه هذه العقود يقال فيها ما قاله النبي ﷺ:

أفلا أفردت أحد العقدين عن (الآخر)(٢) ثم نظرت هل كنت (مبتاعها)(٣) أو بائعه بهذا الثمن أم لا فإذا كنت إنما ((نقصت)) (٤) هذا (وزدت)(٥) هذا لأجل هذا كان له قسط من العوض وإذا كان كذلك فهو ربا وكذلك الحيل المبطلة للشفعة والمسقطة للميراث والمحللة للمطلقة ثلاثاً ((أو اليمين)) (٦) المعقوده ((ونحوها)) (٧) ((ومما))(٨) يشبه هذا ما رواه أبو داود عن عكرمة عن ابن عباس أن النبي ﷺ-

نهى عن طعام المتبارين(٩) وهما الرجلان يقصد كل ((منهما))(١٠) مباراة الآخر ومباهاته في التبرعات والتعويضات كالرجلين يصنع كل

(١) سقط من الأصل - ق.

(٢) لم أجده بهذا اللفظ.

(٣) في - م - مبتاعه.

(٤) في - م - نقضت.

(٥) في - م - أوردت.

(٦) في - ق - واليمين.

(٧) في غير الأصل - ونحوهما.

(٨) في ق - وفيما.

(٩) سنن أبي داود - الأطعمة باب ٧ - في طعام المتبارين ح (٣٧٥٤) (٤/ ١٣٢) قال أبو داود أكثر من رواه عن جرير لا يذكر فيه ابن عباس، وهارون النحوي ذكر فيه ابن عباس أيضاً، وحماد بن زيد لم يذكر ابن عباس.

المتباريان المتعارضان بفعلهما، يقال تبارى الرجلان إذا فضل كل واحد منهما مثل فعل صاحبه ليرى أيهما يغلب صاحبه، وإنما كره ذلك لما فيه من الرياء والمباهاة، ولأنه داخل في جملة ما نهي عنه من أكل المال بالباطل. معالم السنن للخطابي (١٣٢/٤).

(١٠) في ق زيادة - واحد.

331