329

Bayān al-dalīl ʿalā buṭlān al-taḥlīl

بيان الدليل على بطلان التحليل

Editor

فيحان بن شالي بن عتيق المطيري

Publisher

مكتبة لينة للنشر والتوزيع ومكتبة أضواء المنار للنشر والتوزيع

Edition

الثانية

Publication Year

1416 AH

Publisher Location

مصر

إليك حمل تبن أو حمل شعير أو حمل قت(١) فلا تأخذه فإنه ربا(٢)

وروى سعيد في سننه هذا المعنى عن أبي بن كعب وجاء عن عبد الله بن مسعود(٣) أيضاً. وعن عبد الله بن عمر إنه أتاه رجل فقال إني أقرضت رجلاً بغير معرفة فأهدى إلي هدية جزلة قال رد إليه هديته أو احسبها له(٤).

وعن سالم بن أبي الجعد(٥) قال جاء رجل إلى ابن عباس فقال إني أقرضت رجلاً يبيع السمك عشرين درهماً فأهدى إلي سمكة قومتها بثلاثة عشر درهماً فقال خذ منه سبعة دراهم رواها سعيد(٦) وعن ابن عباس قال إذا أسلفت رجلاً سلفاً فلا تأخذ منه هدية ولا عارية ركوب

(١) قال الأزهري (القت حب بري لا ينبته الآدمي فإذا كان عام قحط وفقد أهل البادية ما يقتاتون به من لبن وتمر ونحوه دقوه وطبخوه واجتذؤوا به على ما فيه من الخشونة. المصباح المنير (٤٨٩/٢).

(٢) أخرجه البخاري في مناقب الأنصار - باب ١٩ ح (٣٨١٤) مناقب عبد الله بن سلام.

(٣) أخرجهما البيهقي في باب (كل قرض جر منفعة فهو ربا) السنن الكبرى (٥/٣٥٠).

(٤) نسبه المصنف إلى سعيد بن منصور ولم أجده في المصادر الموجودة لدي ولا يخفى عليك إنما يتعلق بالبيوع في سنن سعيد مفقود حسب علمي لكن أخرج مالك في الموطأ (٢/٦٨٠، ٦٨١) عن ابن عمر قريباً من هذا المعنى وهو يفيد أن المقرض لا يأخذ زيادة على قرضه لا بشرط ولا بغيره.

(٥) الأشجعي الغطفاني مولاهم الكوفي الفقيه أحد الثقات توفي في خلافة عمر بن عبد العزيز وقيل في خلافة سليمان، سير أعلام النبلاء (١٠٨/٥) تهذيب التهذيب (١/٢) الجرح والتعديل (١٨١/٤).

(٦) أخرج البيهقي في الكبرى (٥/٣٤٩) أثر ابن عباس بمعناه ولا يخفى عليك أن الجزء الذي يحوي البيوع وما يتعلق بها من سنن سعيد بن منصور مفقود وانظر المهذب مع تكملة المجموع (١٢/١٨٣) والمبدع (٤/٢١٠) المغني (٦/٤٣٧).

329