324

Bayān al-dalīl ʿalā buṭlān al-taḥlīl

بيان الدليل على بطلان التحليل

Editor

فيحان بن شالي بن عتيق المطيري

Publisher

مكتبة لينة للنشر والتوزيع ومكتبة أضواء المنار للنشر والتوزيع

Edition

الثانية

Publication Year

1416 AH

Publisher Location

مصر

الوجة التاسع عشر (١): ما ((أخرجاه))(٢) في الصحيحين عن أبي حميد الساعدي(٣) قال استعمل نبي الله ﷺ رجلاً من الأزد يقال له ابن اللتبية على الصدقة فلما قدم قال هذا لكم وهذا أهدى إليَّ قال فقام رسول الله ﷺ على المنبر فحمد الله وأثنى عليه ثم قال أما بعد («فإني استعمل الرجل منكم على العمل مما ولاني الله فيأتي فيقول هذا لكم وهذا هدية أهديت ((إلي))(٤) أفلا جلس في بيت أبيه وأمه حتى تأتي هديته إن كان صادقاً والله لا يأخذ (أحد))(٥) منكم شيئاً بغير حقه إلا لقي الله بحمله يوم القيامة ((فلا أعرفن)) (٦) أحداً منكم لقي الله يحمل بعيراً له رغاء أو بقرة لها خوار أو شاة تيعر ثم رفع يده حتى رؤي بياض إبطيه يقول اللهم هل بلغت))(٧)

فوجه الدلالة أن الهدية هي عطية يبتغي بها وجه المعطي وكرامته فلم ينظر النبي ﷺ إلى ظاهر الإعطاء قولاً وفعلاً ولكن نظر إلى قصد المعطين ونياتهم التي تعلم بدلالة الحال فإن كان الرجل بحيث لو نزع عن

  1. النظر إلى المقاصد دون الظواهر.

  2. في الأصل - أخرجا.

  3. الأنصاري المدني قيل اسمه عبد الرحمن وقيل المنذر بن سعد اختلف في وفاته سير أعلام النبلاء (٤٨١/٢) أسد الغابة (٤٥٣/٣)، الاستيعاب (١٦٣٣/٤).

  4. في غير الأصل - لي.

  5. سقط من - ق.

  6. في ق - فلأعرفن.

  7. الحديث مخرج في الصحيحين كما قال المصنف كذلك أخرجه الشافعي وأحمد وأبو داود والحميدي والبيهقي وابن حبان.

البخاري - الحيل ح (٦٩٧٩)، والأحكام ح (٧١٩٧)، والزكاة ح (١٥٠٠)، والجمعة ح (٩٢٥) والهبة ح (٢٥٩٧)، والأيمان والنذور ح (٦٦٣٦)، والأحكام ح (٧١٧٤)، مسلم الإمارة ح (١٨٣٢)، (٢٧)(٢٨)، مسند الشافعي (٢٤٧/١)، مسند أحمد (٤٢٣/٥، ٤٢٤) سنن أبي داود - الخراج والإمارة ح (٢٩٤٦)، مسند الحميدي (٨٤٠)، السنن الكبرى للبيهقي (١٣٨/١٠,١٦/٧) الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان (٣٧٤/١٠).

324