313

Bayān al-dalīl ʿalā buṭlān al-taḥlīl

بيان الدليل على بطلان التحليل

Editor

فيحان بن شالي بن عتيق المطيري

Publisher

مكتبة لينة للنشر والتوزيع ومكتبة أضواء المنار للنشر والتوزيع

Edition

الثانية

Publication Year

1416 AH

Publisher Location

مصر

والتدليس وأين الساكت من الناطق فيجب أن يكون أعظم إثماً. وأبلغ من ذلك (أن يريد الرجل أن ينشئ عقد بيع أو هبة أو غير ذلك)(١) فيؤمر بإقرار ولا يبين له حكم الإقرار فيقر إقراراً يلزم بموجبه ويكون موجبه (مخالفاً)(٢) لمقصوده من البيع والهبة أو يأمره. بتسمية كثيرة على الثمن في البيع لا إسقاط الشفقة ثم يصارف (عن)(٣) نصفه بدينار ونحوه ولا يبين له ما يلزمه (بهذا)(٤) من وجوب رد الثمن الأول إذا فسخ البيع لعيب ونحوه فأين هذا الغرور والتدليس من مجرد السكوت عن بيان حال السلعة ومن هذا الباب نهيه ﷺ عن التصرية وهو ((ما رواه))(٥) أبو هريرة أن رسول الله ﷺ قال ((لا تصروا الإبل والغنم فمن ابتاعها بعد ذلك فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها إن رضيها أمسكها وإن سخطها ردها وصاعاً من تمر)) رواه الجماعة(٦) ورواه عمر رضي الله عنهما وغيره.

ومعلوم أن التصرية مجرد فعل يغتر به المشتري ثم قد حرمه رسول

  1. ما بين القوسين سقط من - م.

  2. في ق - مخالف وهو خطأ لأنه خبر يكون وهو واجب النصب.

  3. في ق - على.

  4. في م - فهذا.

  5. في غير الأصل - ماروي.

  6. أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه ومالك والشافعي وأحمد والبيهقي والبغوي وعبد الرزاق وابن حبان

صحيح البخاري - البيوع باب النهي للبائع أن لا يحفل الإبل والغنم والبقر ح (٢١٥٠) صحيح مسلم - البيوع باب تحريم بيع الرجل علي بيع أخيه ح (١٥١٥)(١١) سنن أبي داود في البيوع باب من اشتری مصراہ فکرھھا ح(٣٤٤٣) سنن الترمذي ح(١٢٥٢)، المجتبى (٢٥٤/٧) سنن ابن ماجه في التجارات باب بيع المصراة ح (٢٢٣٩)، الموطأ البيوع باب ماينهي عن المساومة (٦٨٣/٢) مسند الشافعي (١٤١/٢)، مسند أحمد (٢٤٢/٢)، السنن الكبرى للبيهقي (٣٢٠/٥) شرح السنه ح (٢٠٩٢)، مصنف عبد الرزاق ح (١٤٨٥٨) (١٤٨٦١) الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان (٣٤٤/١١).

313