ألا أقرئك كتابا كتبه لي رسول اللّه ﷺ قال قلت بلى فأخرج لي كتاباً هذا ما اشترى العداء بن خالد بن هوذة من محمد رسول الله ﷺ اشترى منه عبداً أو أمة بيع المسلم (للمسلم)(٣) لا داء ولا غائلة ولا خبثة رواه النسائي وابن ماجة والترمذي وقال حديث حسن غريب (٤) وذكره البخاري تعليقاً بلفظ(٥) يذكر عن العداء بن خالد. وقال في الحيل وقال النبي ﷺ بيع المسلم لا داء ولا غائلة ولا خبثة(٦) وقوله ﷺ بيع المسلم دليل على أنه موجب العقد المطلق و(أن)(٧) اشتراطه بيان لموجب العقد وتوكيد له فهذا النبي ﷺ قد بين أن مجرد سكوت (أحد)(٨) المتبايعين عن إظهار ما لو علمه الآخر لم يبايعه من العيوب وغيرها إثم عظيم وحرم هذا الكتمان وجعله موجباً لمقت الله سبحانه وإن كان الساكت لم يتكلم ولم يصف ولم يشترط وإنما ذاك لأن ظاهر الأمر الصحة والسلامة فيبني الآخر الأمر على ما يظنه من الظاهر الذي لم يصفه الآخر بلسانه وذلك نوع من الغرور له والتدليس عليه ومعلوم أن الغرور بالكلام والوصف إثم فإذا غره بأن يظهر له أمراً ثم لا يفعله معه فإن ذلك (أعظم)(٩) في الغرور
(١) ابن أبي يزيد العقيلي العامري أبو وهب ويقال أبو عمرو البصري تهذيب التهذيب (٣٨٣/٦).
(٢) ابن خالد بن ربيعة بن عمرو بن عامر بن هوذة العامري. تهذيب التهذيب (١٦٣/٧).
(٣) في ق - للمسلم.
(٤) جامع الترمذي - البيوع - باب ما جاء في كتابة الشروط ح (١٢٣٤) وقال بالإضافة إلى ما ذكره المؤلف لا نعرفه إلا من حديث عباد بن ليث وقد روى عنه هذا الحديث غير واحد من أهل الحديث، سنن ابن ماجه - التجارات باب شراء الرقيق ح (٢٢٥١)، ولم أجده في النسائي. ولعل المصنف وجده في بعض النسخ أو في غير كتاب البيوع.
(٥) سقط من - م. (٦) صحيح البخاري - البيوع باب (١٩) والحيل باب (١٥).
(٧) سقط من - م. (٨) سقط من م.
(٩) في م - من أعظم.