ابن عامر(١) رضي الله عنه قال سمعت رسول الله ﷺ يقول:
«المسلم أخو المسلم لا يحل لمسلم باع من أخيه بيعاً فيه عيب إلا بينه له» رواه ابن ماجه(٢) بإسناد رجاله ثقات على شرط البخاري (إلا)(٣) ابن شماسة (وابن شماسة)(٤) قد وثقوه(٥) وخرج له مسلم وقال البخاري في صحيحه قال عقبة بن عامر:
«لا يحل لمسلم بيع سلعة يعلم أن بها داءً إلا أخبره»(٦)
وعن واثلة بن الأسقع(٧) قال قال رسول الله ﷺ:
«لا يحل لأحد يبيع شيئاً إلا بين ما فيه ولا يحل لمن يعلم ذلك إلا بينه» رواه الإمام أحمد(٨) و(ابن)(٩) ماجة :
«من باع عيباً لم يبينه لم يزل في مقت من الله ولم تزل الملائكة تلعنه»(١٠)
وعن عبد المجيد بن وهب(١) قال قال لي العدَّاء بن خالد بن هوذة(٢)
(١) الجهني أبو عيسى المصري صاحب رسول الله ﷺ توفي سنة ٥٨. سير أعلام النبلاء (٤٦٧/٢)، الجرح والتعديل (٣١٣/٦)، أسد الغابة (٥٣/٤).
(٢) سنن ابن ماجه - التجارات - باب من باع عيباً فليبينه ح(٢٢٤٦).
(٣) في م - إلا. (٤) سقط من - م.
(٥) قال فيه العجلي (مصري تابعي ثقة وذكره ابن حبان في الثقات) وقال ابن حجر ثقة. تهذيب التهذيب (١٩٥/٦)، تقريب التهذيب ص (٢٠٣).
(٦) صحيح البخاري مع فتح الباري - البيوع باب إذا بين البيعان ولم يكتما ونصحا(٣٠٩/٤).
(٧) ابن كعب بن عامر من أصحاب الصفة توفي سنة ٨٥. سير أعلام النبلاء (٣٨٣/٣)، الجرح والتعديل (٤٧/٩)، تهذيب التهذيب (١٠١/١١).
(٨) مسند أحمد مع الفتح (٥٨/١٥).
(٩) في م - ابن ماجه.
(١٠) سنن ابن ماجه (التجارات باب من باع عيباً فليبينه ح (٢٢٤٧) قال في الزوائد في إسناده بقيه ابن الوليد وهو مدلس وشيخه ضعيف سنن ابن ماجه (٧٥٥/٢).