يكن يمين فلا بأس في المعاريض مندوحة عن الكذب(١) وهذا إذا احتاج إلى الخطاب فأما الابتداء فهو أشد ومن رخص في الجواب قد لا يرخص في ابتداء الخطاب كما دل عليه حديث أم كلثوم أنه لم يرخص فيما يقول الناس إلا في ثلاث وبالجملة(٢) فالتعريض مضمونه إنه قال قولاً فهم منه السامع خلاف ما عناه القائل إما لتقصير السامع في معرفة دلالة اللفظ أو لتبعيد المتكلم وجه البيان وهذا غايته إنه تسبب في تجهيل المستمع باعتقاد غير مطابق وتجهيل المستمع (٣) بالشيء إذا كان مصلحة له كان عمل خير معه فإن من كان عمله بالشيء يحمله على أن يعصي الله سبحانه أن لا يعلمه خيراً له ولا يضره مع ذلك أن يتوهم بخلاف ما هو إذا لم يكن ((في))(٤) ذلك أمر يطلب معرفته وإن لم يكن مصلحة له بل مصلحة للقائل كان أيضاً جائزاً لأن علم السامع إذا فوت مصلحة القائل كان](٥) له أن يسعى في عدم علمه (وإن)(٦) أفضى إلى اعتقاد غير مطابق في شيء سواء عرفه أو لم يعرفه فالمقصود بالمعاريض فعل واجب أو مستحب أو مباح أباح الشارع السعي في حصوله ونصب شيئاً يفضي إليه أصلاً وقصداً فإن الضرر قد (يشرع)(٧) للإنسان أن يقصد دفعه ويتسبب في ذلك ولم يتضمن الشرع النهي عن دفع الضرر فلا يقاس بهذا إذا كان المحتال عليه سقوط(ما)(٨) (نص)(٩) الشارع (على)(١٠) وجوبه وتوجه وجوبه كالزكاة والشفعة بعد انعقاد سببها أو حل ما قصد الشارع تحريمه (أو توجهه)(١١)
سبق تخريجه.
في ق ، وفي الجملة.
في ق - للمستمع.
سقط من غير الأصل.
ما بين القوسين سقط من ق.
في ق فإن.
في م شرع.
سقط من ق
في الأصل - قصد.
سقط من غير الأصل.
في الأصل وق وتوجهه.