258

Bayān al-dalīl ʿalā buṭlān al-taḥlīl

بيان الدليل على بطلان التحليل

Editor

فيحان بن شالي بن عتيق المطيري

Publisher

مكتبة لينة للنشر والتوزيع ومكتبة أضواء المنار للنشر والتوزيع

Edition

الثانية

Publication Year

1416 AH

Publisher Location

مصر

المعاريض فقال المعاريض لا تكون في (الشراء)(١) والبيع تكون في الرجل يصلح بين الناس أو نحو هذا(٢).

والضابط أن كل ما وجب بيانه فالتعريض فيه حرام لأنه كتمان وتدليس ويدخل في هذا الإقرار بالحق والتعريض في الحلف عليه والشهادة على الإنسان والعقود بأسرها ووصف المعقود عليه والفتيا والتحديث والقضاء إلى غير ذلك ((و))(٣) كل ما حرم بيانه فالتعريض فيه جائز بل واجب إن اضطر إلى الخطاب وأمكن التعريض فيه كالتعريض لسائل عن معصوم يريد قتله، وإن كان بيانه جائزاً وكتمانه جائزاً وكانت المصلحة الدينية في كتمانه كالوجه الذي يراد عزوه فالتعريض أيضا مستحب هنا وإن كانت المصلحة الدنيوية في كتمانه فإن كان عليه ضرر في الإظهار والتقدير أنه مظلوم بذلك الضرر جاز له التعريض في اليمين(٤) وغيرها وإن كان له غرض مباح في الكتمان ولا ضرر عليه في الإظهار فقيل له التعريض أيضا وقيل ليس له ذلك وقيل له التعريض في الكلام دون اليمين وقد نص عليه أحمد في رواية أبي نصر بن أبي عصمة(٥) أظنه عن الفضل بن زياد(٦) فإن أبا نصر هذا له مسائل معروفة رواها عن الفضل بن زياد عن أحمد قال سألت أحمد عن الرجل [يعرض](٧) في كلامه يسألني عن الشيء أكره أن (أخبره)(٨) به قال إذا لم

(١) سقط من - م. (٢) أعلام الموقعين (٢٣٥/٣).

(٣) سقط من ق.

(٤) مثال ذلك أن يستحلف ظالم شخصاً مظلوما على شيء لو صدقه لظلمه أو ظلم غيره أو قال مسلماً منه ضرر. فالمظلوم أن يتناول يمينه دفعاً للضرر المغني (٤٩٨/٣).

(٥) لم أجده فيما اطلعت عليه.

(٦) أبو العباس القطان البغدادي. المقصد الأرشد (٣١٢/٢).

(٧) في غير الأصل - يعارض.

(٨) في م - أخبر.

258