252

Bayān al-dalīl ʿalā buṭlān al-taḥlīl

بيان الدليل على بطلان التحليل

Editor

فيحان بن شالي بن عتيق المطيري

Publisher

مكتبة لينة للنشر والتوزيع ومكتبة أضواء المنار للنشر والتوزيع

Edition

الثانية

Publication Year

1416 AH

Publisher Location

مصر

القسم الخامس : الاحتيال على أخذ بدل حقه أو تعيين حقه بخيانة مثل أن يأخذ مالاً قد أؤتمن عليه زاعماً أنه بدل حقه أو أنه يستحق هذا القدر مع عدم ظهور سبب الاستحقاق (١) وإظهاره فهذا أيضا (٢) يلحق بالقسم الأول كمن يستعمل على عمل بجعل يفرض له ويكون جعل مثله أكثر من ذلك الجعل فيغل بعض مال (٣) المستعمل له بناء على أنه يأخذ تمام حقه (٤) فهذا حرام سواء كان المستعمل هو السلطان المستعمل على مال الفيء والخراج والصدقات وسائر أموال بيت المال أو الحاكم المستعمل على مال الصدقات وأموال اليتامى (٥) والوقوفات أو غيرهما كالموكلين والموصين فإنه كاذب في كونه يستحق (٦) الزيادة على ما شرط عليه كما يوطن البائع أو المكري أنه يستحق (٧) الزيادة على المسمى في العقد بناء على (٨) العوض المستحق وهو خائن أيضا لو كان الاستحقاق ثابتاً وإما (٩) ملحق بالقسم الثالث بأن يكون الاستحقاق ثابتا كرجل له عند رجل مال (١٠) قد جحده إياه وعجز عن خلاص حقه أو ظلمه السلطان مالاً نحو ذلك فهذا مثال على أخذ حقه لكن إذا احتال بأن يقل بعض (١١) ما أؤتمن عليه لم يجز لأن الغلول والخيانة حرام مطلقا وإن قصد به التوصل إلى حقه كما أن شهادة الزور والكذب حرام وإن قصد به التوصل إلى حقه

(١) في غير الأصل - أو. (٢) ما بين القوسين سقط من - م.

(٣) في غير الأصل - مستعمله. (٤) في غير الأصل فإن هذا.

(٥) في غير الأصل الوقوف. (٦) في غير الأصل زيادة.

(٧) في غير الأصل زيادة. (٨) في الأصل - أن.

(٩) في الأصل - ملحقاً - وفي ق ما يلحق والصواب ما أثبتناه لمناسبة السياق واللغة.

(١٠) في ق فجحده. (١١) في - م - مال.

252