فيقول يلزمه إما أن يطلق وإما أن يحنث](١) فالمحتال يريد إزالة التحريم مع وجود السبب والمحرم وهو الفعل المحلوف عليه وكذلك الحيل الربوية كلها فإن المحتال يريد مثلا أخذ مائتين مؤجلة ببذل مائة(٢) حالة فيحتال ليزيل المحرم مع السبب المحرم وهو هذا المعنى.
النوع الثالث:- الاحتيال [على] (٣) إسقاط(٤) واجب قد وجب مثل أن يسافر في أثناء يوم من رمضان ليفطر ومثل الاحتيال على إزالة ملك مسلم من مال أو نكاح(٥) أو [نحوهما] (٦).
الرابع: الاحتيال لإسقاط ما العقد سبب وجوبه مثل الاحتيال لإسقاط الزكاة أو الشفعة أو الفطر في رمضان وفي بعضها يظهر(٧) أن المقصود خبيث مثل الاحتيال لإسقاط الزكاة أو صوم الشهر بعينه أو الشفعة لكن شبهة(٨) المرتكب أن هذا منع للوجوب لا رفع له وكلاهما في الحقيقة واحد وفي بعضها يظهر أن السبب المحتال به لا حقيقة له مثل الإقرار لابنه أو تمليكه ناويا للرجوع أو تواطؤ المتعاقدين على خلاف ما أظهراه كالتواطؤ على التحليل وفي بعضهما يظهر كلا الأمرين وفي بعضهما يخفى كلاهما كالتحليل وخلع اليمين.
(١) ما بين القوسين سقط من غير الأصل وبداخله قدر ثلاث كلمات غير مقروءة.
(٢) في غير الأصل مئة مؤجلة ببذل ثمانين.
(٣) سقط من الأصل وق.
(٤) في الأصل - في إسقاط.
(٥) في غير الأصل نكاح مال.
(٦) في م - و.
(٧) سقط من - م.
(٨) في ق - شبهته.