تقتضي عدمها إلا إذا (عارضهما)(١) ما هو أقوى في اقتضاء الوجود (فالشارع)(٢) لا يقصد العقوبات وحل الميتة ووطئ الأمة بالنكاح حتى لو قال القائل أنا أقيم بمكان لا طعام فيه لتباح لي الميتة أو أخرج (مالي) (٣) وأتناول ما يثير شهوتي ليحل لي نكاح الإماء، ونحو ذلك لم يبح له ذلك وكان عصياً في [٧٢/ألف] هذه الأشياء ولو قال أنا أتزوج ليحل (لي)(٤) الوطء أو أذبح الشاة ليحل (لي)(٥) اللحم لكان قد فعل مباحاً وإن كان كل من القسمين حراماً إلا عند وجود ذلك السبب.
ومن القسم الثاني أن يقول أسافر لأقصر وأفطر أو أعدم الماء لأتيمم ومن الأول: أن يقول أريد الإسراع بالعمرة لأتحلل منها ليحل لي محظورات الإحرام لأنه لما جعل التحلل وسيلة(٦) إلى فعله صار مقصوده الوجود إذا أراده ونكاح المحلل ليس من القسم الأول لأن السبب المبيح ليس هو منصوباً لحصول هذا الحل أعني حلها للأول بل الحصول ما ينافيه بل في نكاح الأول لها بعد (الطلقات)(٧) الثلاث مفسدة اقتضت الحرمة فإذا نكحها زوج ثان زالت المفسدة فيعود الحل والشارع لم يشرع نكاح الثاني لأجل أن تزول المفسدة فلا يكون قاصداً لزوالها فلا يكون حلها للأول مقصوداً للشارع إذ أراده المطلق ولا إذا لم يرده لكن نكاح الثاني يقتضي زوال المفسدة إذا تبين هذا فإذا نكحها ليحلها لم يقصد
في م - فكان عارضها.
في ق - فإن الشارع.
في م - من مالي
سقط من الأصل وم.
سقط من الأصل وم.
سقط من الأصل.
في ق ـ الطلاق.