هو حلال إذا وجد النكاح الذي هو النكاح والنكاح إنما هو مباح إذا قصد به ما يقصد بالنكاح لأن حقيقة النكاح إنما تتم إذا قصد ما هو مقصوده أو قصد نفس وجوده أو وجود بعض لوازمه وتوابعه والنكاح ليس مقصوده في الشرع ولا في العرف والطلاق الموجب لتحليل المحرمة فإن الطلاق رفع النكاح وإزالته وقصد إيجاد الشيء لإعدامه (١) غرض يتعلق بنفس وجوده محال فالحل يتبع الطلاق والطلاق يتبع النكاح والنكاح يتبع حقيقته التي شرع النكاح وجعل من أجلها فإذا وقع الأمر هكذا حصل الحل أما إذا قصد بالنكاح التحليل صار النكاح تابعاً له والشارع قد جعل الحل للمطلق تابعاً (٢) الثاني بعد النكاح فيصير كل منها فرعاً للآخر وتبعاً له فيصير (الشئ)(٣) (فرع)(٤) فرع نفسه وأصل أصله بمالة تعليل كل واحد من الأمرين بالآخر وهذا محال لأن كلا منها إذا كان إنما يحصل تبعاً للآخر وجب أن لا يحصل واحد منها وإذا كان إنما يقصد لأجل الآخر وجب أن لا يقصد واحد منها وإذا لم يقصد واحد منها كان وجود ما وجد منها عبثاً والشارع لا يشرع العبث ثم فيه إرادة وجود الشيء وعدمه وذلك جمع بين متنافيين فلا يراد واحد منها فيصير العقد أيضاً عبثاً وحقيقة الأمر على طريقة المحتالين أن تصير العقود الشرعية عبثاً وهذا من أسرار قاعدة الحيل فليتفطن له فإن قيل المقاصد في الأقوال والأفعال هي عللها التي هي غاياتها ونهاياتها وهذه العلل التي هي الغايات هي متقدمة في العلم والقصد متأخرة في الوجود والحصول ولهذا
في ق - لغير.
في غير الأصل - للطلاق.
في ق - الثاني.
في ق - فرعاً.