الاقتضاء ويتأول أنى إنما استوفى ذلك الدين الأول فهذا حرام كله لأنه إنما يتوصل إليه لكذب منه أو من غير لاسيما إن حلف والكذب حرام كله وهذا قد يدخل فيه بعض من يفتى بالحيل لكن الفقهاء منهم لا يحلونه.
القسم الرابع : أن يقصد حل ما حرم الشارع وقد أباحه على سبيل الضمن والتبع إذا وجد بعض الأسباب أو سقوط ما أوجبه وقد أسقطه على سبيل الضمن والتبع إذا وجد بعض الأسباب أو سقوط ما أوجبه وقد أسقطه على سبيل الضمن والتبع إذا وجد بعض الأسباب يريد المحتال أن يتعاطى ذلك السبب قاصداً به ذلك (١) وهذا حرام من وجهين كالقسم الأول من جهه أن مقصوده حل ما لم (٢) الشارع بقصد استحلاله أو سقوط ما لم بإذن الشارع بقصد إسقاطه. والثاني: أن ذلك السبب الذي يقصد به الاستحلال لم يقض به مقصوداً بجامع حقيقته بل قصد به مقصوداً ينافي حقيقته ومقصوده الأصلي أو لم يقصد به مقصوده الأصلي بل قصد به غيره فلا يحل بحال ولا يصح أن كان (٣) يمكن إبطاله. وهذا القسم هو الذي كثر فيه تصرف المحتالين ممن ينتسب إلى الفتوى وهو أكثر ما قصدنا الكلام فيه فإنه قد اشتبه أمره على المحتالين فقالوا الرجل إذا قصد التحليل مثلا لم يقصد محرماً فإن عود المرأة إلى زوجها بعد زوج حلال والنكاح الذي يتوصل به إلى ذلك حلال بخلاف الأقسام الثلاثة وهذا جهل فإن عود المرأة إلى زوجها إنما
(١) في ق - الحيلة والسقوط.
(٢) في ق - بإذن به.
(٣) في ق - ممن.