غيره، والوقف جائز عليه، وفي هذه المسألة خلاف مشهور، فقيل لا يصح الوقف بخلاف المنقطع الانتهاء لأن الطبقة الثانية والثالثة تبع للأولى، فإذا لم تصح الأولى فما بعدها أولى (الأن)(١) الواقف لم يرض أن يصير للثانية إلا بعد الأولى (٢) رضى به لم يرض به الشارع (٣)، ولابد في صحة التصرف من رضى المتصرف وموافقة الشرع، فعلى هذا هو باق على ملك الواقف، فإذا مات انبنى على أنه إذا قال هذا وقف بعد موتي صح، أو هو كالمعلق بالشرط، فإن قيل هو كالمعلق بشرط فلا كلام، وإن قيل بصحته أمكن أن يقال بصحة هذا الوقف بعد موته من الثلث، وإنه فيما زاد على الثلث موقوف على إجازة الورثة، بخلاف ما لو وقف على حربي أو مرتد وبعد موته على من يصح، لأنه إذا وقف على نفسه وبعد موته على جهة متصلة أمكن أن يلغى قوله على نفسي.
ويجعل كأنه قال بعد موتي على كذا، وهذا يصححه من لا يصحح الوقف على تلك الجهة بعد موت فلان، إلحاقا للوقف بالوصية، فإنه من جنس العطايا، والعطية يصح (تعليقها) (٤) بالموت ولا يصح (تعليقها) (٥) بشرط، وإنما جاز هذا في الوصايا إلحاقا بالميراث، وقيل إن (٦) الوقف المنقطع الابتداء صحيح ثم فيه وجمعان.
في ((ق)) ولأن.
سقط من ق.
ما بين القوسين سقط من م.
في (م) تعلقها.
في (م) تعلقها.
في (ق) هنا.