الملك وإنما هو من توابع ما هو في الظاهر ملك للثاني وفي الحقيقة ليس ملكا للثاني بل هو باق على ملك الأول وإذا كان من توابع ما هو في الحقيقة باق على ملك الأول وفي الظاهر ملك للثاني فبطلان هذا الثاني لا يستلزم بطلان الملك الحقيقي ولا بطلان توابعه. يؤيد هذا أن الحيل التي استحلت بأسماء باطلة يجب أن تسلب تلك الأسماء المنحولة وتعطى الأسماء [الحقيقية](١) كما سُلبَ منها [ما يسمى] (٢) بيعاً [أو](٣) نكاحاً أو هدية وهذه الأسماء تسمى ربا وسفاحاً ورشوة فكذلك هذه الهبة تسلب اسم الهبة وتسمى توكيلا وإذناً فإن صحة الوكالة لا تتوقف على لفظ مخصوص بل [كل] (٤) قول دل على الإذن في التصرف فهو وكالة وهذه المواطأة على هذه الهبة لا ريب أنها تدل على الإذن في [هذا](٥) الوقف. فتكون وكالة وإذا كان كذلك فمن اعتقد صحة وقف الإنسان على نفسه كما بينا مأخذه [اعتقد](٦) صحة هذا الوقف [وكان هذا الوقف](٧) لازماً إذا وقفه ذلك المملك [الموكل] (٨) كلزومه لو وقفه المالك نفسه أو وكيل محض. وينبني على ذلك سائر أحكام الوقف الصحيح من حل التناول منه ونحو ذلك ومن اعتقد وقف الإنسان على نفسه باطلا كان هذا وقفاً منقطع الابتداء لكونه وقف على نفسه والوقف لا يجوز عليها ثم على
في ((ق)) الحقيقة.
في ((م)) ما سمي منها.
في ((م)) ونكاحاً.
في ((ق)) بكل.
في ((ق)) هنا.
في ((ق)) واعتقد.
سقط من م.
سقط من م.