عالم ولا بلغني فيه قول ولا فتوى ولا سمعت (أن)(١) أحداً أفتى في هذه المسألة بشيء قط ،قلت للزبيري ولا عندك فيها جواب فقال إن ألزم الحالف نفسه جميع ما في يمين البيعة وإلا فلا أقول غير هذا قال الإمام أبو عبد الله بن بطة فكتبت هذا الكلام من ظهر كتاب أبي بكر وقرأته عليه ثم قلت له فأنت إيش تقول يا أبا بكر؟ فقال هكذا أقول وإلا فالسكوت عن الجواب أسلم لمن أراد السلامة إن شاء الله تعالى ذكر هذا الإمام أبو عبد الله بن بطة في جزء صنفه في الرد على من يفتي بخلع اليمين وذكر الآثار فيه عن السلف بالرد له وأنه محدث في الإسلام وأبو عبد الله الزبيري أحد الأئمة الأعلام من قدماء أصحاب الشافعي فإذا كان هذا في خلع اليمين فكيف (في)(٢) أن يهبه شيئاً ليقفه عليه وأمثالها والطريق الثاني أن يقلد (قول)(٣) من يصحح وقف الإنسان على نفسه كما هو إحدى الروايتين عن الإمام أحمد وقول أبي يوسف وغيرهما(٤) وهو متوجه فإن حجة المانع امتناع كون الإنسان معطياً من نفسه لنفسه (ولهذا)(٥) لم يصح أن يبيع نفسه ولا (أن)(٦) يهب نفسه فيقال الوقف (يشبه)(٧) العتق والتحرير من حيث (أنه يمتنع)(٨) نقل الملك في رقبته وأشبه شيء به أم الولد وهذا مأخذ من يقول أن رقبة (الوقف)(٩) تنتقل
(١) سقط من م. (٢) سقط من ق.
(٣) سقط من - م .
(٤) صحت وقف الإنسان على نفسه إحدى الروايتين عن أحمد وهي المنصوص عليها في رواية إسحاق بن إبراهيم ويوسف بن أبي موسى والفضل بن زياد واختارها الشيخ تقي الدين وغيره من الأصحاب والمذهب عدم الصحة وعليه أكثر الأصحاب. الإنصاف ١٦/٧) بسوط (٣٢/١٢).
(٥) في ((ق))وهذا. (٦) سقط من الأصل.
(٧) في ((ق))شبيه. (٨) في ((م)) (أن يمتنع) وفي ((ق)) يمنع.
(٩) في ((م) العتق.