في بعضها طائفة من أصحابنا وغيرهم فإنّا إنما بينا الأدلة الدالة على تحريمها كما في سائر مسائل الاجتهاد فأما جواز تقليد من يخالف فيها (وتسويغ)(١) الخلاف فيها وغير ذلك فليس هذا(موضع)(٢) الكلام فيه وليس الكلام في هذا مما يختصُّ (به)(٣) هذا الضرب من المسائل فلا يحتاج إلى هذا التقدير أن يجيب عن السؤال بالكلية وحينئذ فمن (وضح) (٤) له الحق وجب عليه اتباعه ومن لم (٥) له الحق فحكمه حكم أمثاله في(أمثال) (٦) هذه المسائل.
الوجه الخامس أن المتأخرين أحدثوا حيلاً لم يصح القول بها عن(أحد)(٧) من الأئمة ونسبوها إلى مذهب الشافعي (و) (٨) غيره وهم مخطئون في نسبتها إليه على الوجه الذي يدعونه خطأ بيناً يعرفه من عرف نصوص كلام الشافعي وغيره فإن الشافعي رضي الله عنه ليس معروفاً بأن يفعل الحيل ولا يدل عليها ولا يشير على مسلم بأن يسلكها ولا يأمر بها من استنصحه بل هو يكرهها وينهى عنها، بعضها كراهة تحريم وبعضها كراهة تنزيه وكثير من الحيل أو أكثر الحيل المضافة إلى مذهبه من تصرفات بعض المتأخرين من أصحابه تلقوها عن المشرقين نعم الشافعي رضي الله عنه يجري العقود على ظاهر الأمر(فيها) (٩) من غير
في ((ق) تسويغ.
في ((ق) من مواضع.
سقط من الأصل وق.
في (م) صح.
في (م) يصح.
في ((ق) مثل.
في «ق» واحد.
في غير الأصل: أو.
في «ق» بها.