بالكافر (١) وأن الحاج يلبى حتى يرمى جمرة العقبة (٢) وأن التيمم يكفى فيه ضربة واحدة إلى الكوعين (٣) وأن المسح على الخفين جائز حضراً وسفراً (٤) إلى غير ذلك مما لا يكاد يحصى وبالجملة من بلغه ما في هذا الباب من الأحاديث والآثار التي لا معارض لهما فليس له عند الله عذر بتقليد من [ينهاه] (٥) عن تقليده وتقول [له] (٦) لا يحل لك أن تقول ما قلت حتى تعلم من أين قلت، أو تقول إذا صحّ الحديث فلا تعبأ بقولى، [ولو] (٧) لم يكن في الباب أحاديث فإن المؤمن يعلم بالاضطرار أنّ نبي الله ﷺ لم يكن ممن يعلم هذه الحيل ويفتى بها هو ولا أصحابه وأنها لا تليق بدين الله أصلاً وهذا القدر لا يحتاج إلى دليل أكثر من معرفة حقيقة الدين
الوجه الرابع إنّا لو فرضنا أن الحيل من مسائل الاجتهاد كما يختاره
أكثر أهل العلم لا يوجبون على مسلم قصاصاً بقتل كافر أي كافر كان روى ذلك عن عمر وعثمان وعلى وزيد بن ثابت ومعاوية رضى الله عنهم. وبه قال عمر بن عبد العزيز وعطاء والحسن وعكرمة والزهرى وابن شبرمة ومالك والثورى والأوزاعى والشافعى وأحمد وإسحاق وأبو عبيد وأبو ثور وابن المنذر والظاهرية. بداية المجتهد (369/2)، المحلى (347/10) مغنى المحتاج (14/4) المغنى (466/11).
وممن قال يلبى حتى يرمى الجمرة ابن مسعود وابن عباس وميمونة وبه قال عطاء وطاوس وسعيد بن جبير والنخعى والثورى والشافعى والحنفية والحنابلة. تحفة الفقهاء (1/ 621) المنهاج مع مغنى المحتاج (501/1) المغنى (297/5).
هذا هو المسنون عند الإمام أحمد فإن تيمم بضربتين جاز. المغنى (1/ 320).
بالتوقيت في المسح قال عمر وعلى وابن مسعود وابن عباس وأبو زيد وشريح وعطاء والثورى وإسحاق والحنفية والحنابلة وهو ظاهر مذهب الشافعى. تحفة الفقهاء (156/1) المنهاج وشرحه مغنى المحتاج (64/1) المغنى (365/1).
في غير الأصل: ينهاه.
سقط من الأصل: ق.
في (م): فلو.