أحد القولين فيها مثل كون الحامل المتوفى عنها تعتد بوضع الحمل(١) وأن الجماع المجرد عن إنزال يوجب الغسل(٢) وأن ربا الفضل والمتعة حرام(٣) وأن النبيذ حرام وأنّ السنة في الركوع الأخذ بالركب(٤) وأن دية الأصابع سواء(٥) وأن يد السارق تقطع في ثلاثة دراهم(٦) [أو] (٧) ربع دينار وأن البائع أحق بسلعته إذا أفلس المشتري(٨) وأن المسلم لا يقتل
(١) موقف ابن قدامة في المغني (وأجمعوا أيضاً على أن المتوفى عنها زوجها إذا كانت حاملاً أجلها وضع حملها إلا ابن عباس وروي عن علي من وجه منقطع أنها تعتد بأقصى الأجلين، وقاله أبو السنابل بن بعكك في حياة النبي فرد عليه النبي قوله وقد روي أن ابن عباس رجع إلى قول الجماعة لما بلغه حديث سبيعة). المغني (٢٢٧/١١).
(٢) نقل ابن قدامة في المغني اتفاق الفقهاء على هذه المسألة أعني وجوب الغسل بمجرد التقاء الختانين ونقل عن داود أن الغسل لا يجب إلا بالإنزال. المغني (٢٧١/١).
(٣) أما المتعة فقد عرفت ما يتعلق بها قريباً، وأما ربا الفضل فقد أجمع أهل العلم بعد الصحابة على تحريمه وقد كان فيه اختلاف بين الصحابة فحكي عن ابن عباس وأسامة بن زيد وزيد بن أرقم وابن الزبير أنهم قالوا إنما الربا في النسيئة وفي نسبته إلى بعضهم شك والمشهور من ذلك قول ابن عباس ثم إنه رجع إلى قول الجماعة روى ذلك الأثرم بإسناده وقاله الترمذي وابن المنذر وغيرهم. المغني (٥٢/٦).
(٤) المستحب الراكع أن يضع يديه على ركبتيه ثبت ذلك عن رسول الله ﷺ من حديث أبي حميد أخرجه البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي وقد فعله جماعة من الصحابة منهم عمر وعلي وسعد وابن عمر كما نقل عن جماعة من التابعين وبه قال أكثر أهل العلم. المغني (١٧٥/٢).
(٥) هذا قول عامة أهل العلم منهم عمرو وعلي وابن عباس وبه قال مسروق وعروة ومكحول والشعبي وعبد الله بن مغفل والثوري والأوزاعي ومالك والشافعي وأحمد وأبو ثور والحنفية وأصحاب الحديث قال ابن قدامة ولا نعلم فيه مخالفاً وذكر الخلاف عن عمر ومجاهد. تحفة الفقهاء (١٥٢/٣) المدونة (٣٢٤/٦)، روضة الطالبين (٢٨٢/٩)، المغني (١٤٩/١٢).
(٦) هذا الذي ذكره المصنف قول مالك وأحمد وإسحاق والمسألة فيها خلاف مشهور. المدونة الكبرى (٢٦٥/٦)، المغني (٤١٨/١٢). (٧) سقط من غير الأصل.
(٨) هذا قول الجمهور منهم عثمان وعلي وأبو هريرة وبه قال عروة ومالك والأوزاعي والشافعي وأحمد والعنبري وإسحاق وأبو ثور وابن المنذر. المدونة الكبرى (٢٣٧/٥) المهذب (٤٢٦/١)، المغني (٥٣٨/٦).