الثمن وهذا حرام بالإجماع فإنه كذب يضر الورثة ومقصودهم أن لا يمكن (فسخه)(١) بما تفسخ به الهبات حتى آل (الأمر)(٢) إلى أن بعض المستهزئين بآيات الله (سبحانه)(٣) يكتب (عدة كتب)(٤) بعضها إنه ملك لأبنه وبعضها أنه ملك (له)(٥) ويخرج كل كتاب إذا احتاج إليه وحتى أن بعض من تورع من الشهود يحسب أن لا مأثم عليه في الشهادة على مثل ذلك ولا ريب أن الشهادة على ما يعلم تحريمه من عقد أو إقرار أو حكم حرام فإن النبي ﷺ لعن آكل الربا وموكله وشاهديه وكاتبه(٦) ومثل ما أحدث بعض الحكام الدعوة المزورة المسخرة وقد بلغني أن أول من أحدثها بعض قضاة الشام قبل المائة (السادسة)(٧).
وبعد الخامسة فصاروا يقولون حكم (بكذا)(٨) وثبت عنده كذا بمحضر من خصمين مدع ومدعى عليه (جاز)(٩) حضورهما واستماع الدعوى من أحدهما على الآخر مع القطع والعلم (اليقيني)(١٠) بأن الحاضرين لم يكونا خصمين فإن الخصم المدعى عليه من إذا سكت لم يترك بل يطلب منه الحق (وذلك)(١١) الحاضر لو لم يجد لا دعى على آخر ( )(١٢) فإنه
في ق - فسخهم.
في ق - الأمر بهم.
سقط من الأصل.
في الأصل عنده كتبا، وفي ق عنده كتب.
في ق - لهم.
سبق تخريجه.
في م - والسادسة.
في م - كذا.
في م - كان.
في غير الأصل - اليقين.
في غير الأصل - ذاك.
في غير الأصل - زيادة - وآخر - والسياق لا يحتاج إليها.