تنسب إلى إمام أنه أمر بها فإن ذلك قدح في إمامته.
وذلك قدح في الأمة حيث أتموا بمن لا يصلح للإمامة وفي ذلك نسبة لبعض الأئمة إلى تكفير أو ((تفسيق))(١) وهذا غير جائز ولو فرض أنه حكي عن واحد منهم الأمر ببعض هذه الحيل المجمع على تحريمها فإما أن تكون الحكاية باطلة أو يكون الحاكي لم يضبط الأمر ((فاشتبه))(٢) عليه إنفاذها بإباحتها وإن كان أمر ببعضها في بعض الأوقات فلابد أن يكون قد تاب من ذلك ولم يصر عليه بحيث لم يمت وهو مصر على ذلك وإن لم يحمل الأمر على ذلك لزم ((إما))(٣) الخروج عن إجماع الأمة ((أو))(٤) القول بفسق بعض الأئمة أو كفره وكلا هذين غير جائز هذا لعمرى في الحيل التي يكون الأمر فيها أمراً بمعصية أو كفر بالاتفاق مثل المرأة التي تريد أن تفارق زوجها فتؤمر بالردة لينفسخ النكاح وذلك أنها إذا ارتدت ففيه قولان أحدهما أن النكاح ينفسخ بمجرد ذلك وهو قول ((أبي حنيفة ومالك))(٥) وأحمد في رواية(٦) والثاني أن النكاح يقف على انقضاء العدة فإن عادت إلى الإسلام وإلا ((تبينا))(٧) أن الفرقة وقعت من ((حين))(٨) الردة
في (م) فسق.
في (م) فأشبه.
سقط من - م.
في (ق) أو.
في الأصل وق (مالك وأبي حنيفة).
وبه قال الحسن وعمر بن عبد العزيز والثوري وزفر وأبو ثور وابن المنذر، لأن ما أوجب فسخ النكاح استوى فيه ما قبل الدخول وبعده كالرضاع. المغني (١٠/٣٩) - تحفة الفقهاء (٢/١٩٣) فتح القدير (٣/٤٢٩)، المدونة الكبرى (٢/٣١٥) المحلى (١٠/١٤٣).
في ق تبينا.
في م - حيث.