وكما قال عبد الرحمن بن عوف(١) لعمر بن الخطاب إن أوراقنا(٢) تزيف علينا أو أفنزيد(٣) عليها ((ونأخذ(٤) ((ما))(٥) هو أجود منها قال لا ولكن إنت النقيع(٦) فاشتر بها سلعة ثم بعها بما شئت وكما قال علي رضي الله عنه إذا كان لأحدكم دراهم لا تنفق فليبتع بها ذهباً ((وليبتع به ما شاء))(٧) رواهما سعيد(٨) فهذا يبيع بيعاً بتاتاً مقصوداً [و](٩) يستوفي الثمن ثم يشتري به ما أحبّ من غير ذلك المشتري ((فأما ((إن))(١٠) كان من ذلك المشتري فإنهم كرهوه حيث يكون في مظنة أن لا يبتاع البيع الأول ورخص فيه من لم يعتبر ذلك قال محمد بن سيرين كان يكره للرجل أن يبتاع من الرجل الدراهم بالدنانير ثم يشتري منه بالدراهم دنانير(١١) والبيعة طريق
= صحيح البخاري كتاب البيوع ح (٢٢٠٢، ٢٢٠١) وفي مواضع أخرى من صحيحه.
صحيح مسلم المساقاة (٩٥)، السنن الكبرى للنسائي (٤/٢٤) والمجتبى (٧/٢٧١) البيوع الموطأ (٢/٦٢٣)، السنن الكبرى للبيهقي (٥/٢٩١)، سنن الدارمي (٢/٢٥٨).
سنن الدارقطني (٣/١٧) شرح السنة للبغوي ح ٢٠٦٤.
(١) ابن عبد عوف بن عبد بن الحارث بن كعب بن لؤي أحد العشرة وأحد الستة أهل الشورى توفي سنة ٣٢ - سير أعلام النبلاء (١/٦٨) طبقات ابن سعد (١/٣/٨٧) تهذيب التهذيب (٦/٢٤٤)، الإصابة (٦/٣١١).
(٢) في م - أرزاقنا.
(٣) في م - ونزيد.
(٤) سقط من م.
(٥) في ٢ - مما.
(٦) في ٢ - البقيع.
(٧) سقط من م.
(٨) المحلى (٨/٤٩٩)، موسوعة فقه علي (١٣٩) وقد أخرج أثر عمر عبد الرزاق في مصنفه بلفظ البقيع بدل النقيع، مصنف عبد الرزاق (٨/١٢٣).
(٩) سقط من م.
(١٠) في ٢ - إذا.
(١١) مصنف عبد الرزاق (٨/١٢٠).