170

Bayān al-dalīl ʿalā buṭlān al-taḥlīl

بيان الدليل على بطلان التحليل

Editor

فيحان بن شالي بن عتيق المطيري

Publisher

مكتبة لينة للنشر والتوزيع ومكتبة أضواء المنار للنشر والتوزيع

Edition

الثانية

Publication Year

1416 AH

Publisher Location

مصر

المشترى وكذلك الطلاق واقع لكن تجب الزكاة ويثبت الإرث إبطالا للتصرف في هذا الحكم وإن صحّ في حكم آخر كما أن صيد الحلال للمحرم وذبحه يجعل اللحم ذكياً في حق الحلال ميتاً في حق المحرم(١) وكما أن بيع المعيب والمدلس إذا صدر ممن يعلم بذلك لمن لا يعلمه كان حراماً في حق البائع حلالاً في حق المشترى(٢) وكذلك رشوة العامل لدفع الظلم(٣) ومن هذا أعطى النبي صلى الله عليه وسلم لمن كان يسأله مالاً يستحقه فيعطيه العطية يخرج بها يتأبطها ناراً تأليفاً لقلبه ونظائره كثيرة والله (سبحانه)(٤) أعلم. وأعلم أنا إنما ذكرنا: هنا اعتقاد الفعل الذي هو العزم والإرادة فاما اعتقاد الحكم بأن يعتقد أن الفعل حلال أو حرام فتأثير هذا

(١) اعلم أنه لا خلاف بين أهل العلم في تحريم الصيد على المحرم إذا صاده أو ذبحه لأن ذلك منصوص عليه في الكتاب وإن صاده حلال وذبحه وكان من المحرم إعانة فيه أو دلالة عليه أو إشارة إليه لم يبح أيضاً لأن ذلك منصوص عليه في السنة، وأما الحلال فلا يحرم عليه شيء من ذلك سواء كان الصائد هو نفسه أو صاده المحرم له. المغني (١٣٥/٥ وما بعدها) الإنصاف (٤٩١,٤٧٨/٣).

(٢) لا يجوز لمن علم بسلعته عيباً أن يبيعها حتى يبين ذلك للمشترى فإن لم يبينه فهو آثم عاص لحديث حكيم بن حزام عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال (البيعان بالخيار ما لم يتفرقا فإن صدقا وبينا بورك لهما وإن كذبا وكتما محق بركة بيعهما) متفق عليه، ولحديث واثلة بن الأسقع قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول (من باع عيباً لم يبينه، لم يزل في مقت الله ولم تزل الملائكة تلعنه) رواه ابن ماجه، فإن باع ولم يبين فالبيع صحيح عند أكثر أهل العلم (المغني (٢٢٥/٦).

(٣) اعلم أن رشوة العامل حرام بلا خلاف عند أهل العلم لقوله تعالى (أكلون للسحت) المائدة (٤٢)، قال الحسن وسعيد بن جبير في تفسيره هو الرشوة ولحديث عبد الله بن عمرو (لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم (الراشي والمرتشي) أخرجه أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه وقال الترمذي حديث حسن صحيح ولأن المرتشي إنما يرتشي ليحكم بغير الحق فأما الراشي فإن رشاه ليحكم له بباطل أو يدفع عنه حقاً فهو ملعون وإن رشاه ليدفع ظلمه فقد قال بعض أهل العلم بجواز ذلك) المغني (١٤/ ٦٠).

(٤) سقط من الأصل.

170