168

Bayān al-dalīl ʿalā buṭlān al-taḥlīl

بيان الدليل على بطلان التحليل

Editor

فيحان بن شالي بن عتيق المطيري

Publisher

مكتبة لينة للنشر والتوزيع ومكتبة أضواء المنار للنشر والتوزيع

Edition

الثانية

Publication Year

1416 AH

Publisher Location

مصر

يتبين فساده نظراً كما تبين أثراً فإن التكلم بالعقد مع عدم قصده محرم فإذا لم يترتب عليه (١)الحكم فقد أعين على المحرم فيجب أن (٢)يرتب عليه افساداً لهذا (٣)الهزل المحرم وإبطالاً للعب يجعل الهزل بآيات الله جداً كما جعل مثل ذلك (٤)الاستهزاء بالله (٥)وآياته ورسوله وقصد المحلل في (٦)الحقيقة ليس يقصد الشارع فإنه إنما قصد (٧)الرد إلى الأول وهذا لم يقصده الشارع فقد قصد ما لم يقصده الشارع ولم يقصد ما قصده فيجب إبطال قصده بإبطال وسيلته والله سبحانه أعلم.

(وإذا) (٨)وإذا ثبت (٩)بما ذكرنا من الشواهد أن المقاصد معتبرة في التصرفات من العقود وغيرها فإن هذا يجتث قاعدة الحيل لأنّ المحتال هو الذي لا يقصد بالتصرف مقصوده الذي جعل لأجله بل يقصد به إمّا استحلال محرم أو إسقاط واجب أو نحو ذلك مثل المحلل الذي لا يقصد مقصود النكاح من الألفة و(١٠)السكنى التي بين الزوجين وإنما يقصد نقيض النكاح وهو الطلاق لتعود إلى الأول وكذلك المعين لا يقصد

(١) في م - حكم.

(٢) في ق - يترتب.

(٣) في الأصل - الهزو.

(٤) في غير الأصل - في الاستهزاء.

(٥) في غير الأصل - بآياته.

(٦) في - ق - حقيقة.

(٧) في م - المراد الأول.

(٨) في م - فإذا.

(٩) في م - ما ذكرناه.

(١٠) في غير الأصل - السكن.

168