166

Bayān al-dalīl ʿalā buṭlān al-taḥlīl

بيان الدليل على بطلان التحليل

Editor

فيحان بن شالي بن عتيق المطيري

Publisher

مكتبة لينة للنشر والتوزيع ومكتبة أضواء المنار للنشر والتوزيع

Edition

الثانية

Publication Year

1416 AH

Publisher Location

مصر

(( فإن التلجئة))(١) نوع من الحيل بإظهار صورة العقد لسمعة (ولا يلتزمون)(٢) موجبها (فإبطال)(٣) هذه (الحيلة)(٤) بأن (يلتزموا)(٥) موجبه حتى لا يجترىء أحد أن يعقد العقود إلا على وجه الرغبة في مقصودها دون الاحتيال بها إلى غير مقاصدها ومما يقارب هذا أن كلمتي الكفر والإيمان إذا قصد الإنسان بهما غير حقيقتهما صح كفره ولم يصح إيمانه فإن المنافق قصد بالإيمان مصالح دنياه من غير حقيقة لمقصود الكلمة فلم [١ يصح إيمانه والرجل لو تكلم بكلمة الكفر لمصالح دنياه من غير حقيقة (اعتقاد)(٦) صحّ كفره (ظاهراً وباطناً)(٧) وذلك لأن العبد مأمور (بأن)(٨) يتكلم بكلمة الإيمان معتقداً لحقيقتها وأن لا يتكلم بكلمة الكفر أو الكذب جاداً ولا هازلاً فإذا تكلم بالكفر (أو الكذب)(٩) جاداً أو هازلاً كان كافراً وكاذباً حقيقة لأن الهزل بهذه الكلمات غير مباح فيكون وصف الهزل مهدراً في نظر الشرع لأنه محرم فتبقى الكلمة موجبة لمقتضاها ونظير هذا الذي ذكرناه أن قصد اللفظ بالعقود معتبر عند جميع الناس(١٠) بحيث لو جرى اللفظ في حال نوم أو جنون أو سبق (لسان)(١١) بغير ما أراده القلب لم يترتب عليه حكم في نفس الأمر ثم إنّ أكثرهم صححوا عقود

  1. سقط من - م.

  2. في م - لا يلتزمون.

  3. في ق - بإبطال.

  4. في ق - الحيل.

  5. في الأصل - يلزموا.

  6. في م - اعتقاده.

  7. في غير الأصل - (باطناً وظاهراً).

  8. في الأصل - أن.

  9. سقط من - م.

  10. تقدم لك في هذا الكتاب غير مرة وسيأتي أن القصود معتبرة في العقود وقد ذكر المؤلف الأدلة الدالة على ذلك.

  11. في غير الأصل - اللسان.

166