وصفاته فيكون ذكره سمعة كذكره هزلاً والنكاح جده وهزله سواء ((فكذلك))(١) ذكر ما هو فيه يحقق ذلك أن حلّ البضع مشروط بالشهادة على العقد والشهادة وقعت على ما أظهره فيكون وجوب المشهود به ((مشروطاً))(٢) في الحل هذا الذي ذكرناه من عقود الهزل والتلجئة قد يعترض بما يصح منها على قولنا [إن المقاصد](٣) معتبرة في العقود والتصرفات فإنها تصح مع عدم قصد الحكم وهي في الحقيقة تحقق(٤) ما مهدناه. من اعتبار المقاصد فنقول الجواب عن ذلك من وجوه أحدها أن السنة وأقوال الصحابة فرقت بين قصد التحليل ((وبين))(٥) نكاح ((الهزل))(٦) وقد ذكرنا هنا السنة والآثار (٧) الدالة على صحة نكاح ((الهازل))(٨) ثم السنة وأقوال الصحابة نصوص في أن قصد التحليل مانع من حلها للزوج الأول على ما سيأتي إن شاء الله تعالى وممن نقل عنه الفرق عمر وعلي وابن مسعود رضي الله عنهم(٩) مع السنة ونكاح المحلل من أجود الحيل
في م - فلذلك.
في الأصل - ق شروطاً.
ما بين المعقوفتين سقط من - م.
في ق - تحقيق.
سقط من الأصل.
في ق - الهازل.
ذكر المصنف ذلك عند كلامه على إلزام الهازل النكاح والطلاق والرجعة من هذا الكتاب.
في م - الهزل.
أراد المصنف أن هؤلاء الصحابة الذين ذكرهم هنا نقل عنهم إلزام الهازل النكاح والطلاق على ما سبق وأن هؤلاء الفقهاء من الصحابة قد نقل عنهم عدم صحة نكاح المحلل كما سيأتي بيانه إن شاء الله.