159

Bayān al-dalīl ʿalā buṭlān al-taḥlīl

بيان الدليل على بطلان التحليل

Editor

فيحان بن شالي بن عتيق المطيري

Publisher

مكتبة لينة للنشر والتوزيع ومكتبة أضواء المنار للنشر والتوزيع

Edition

الثانية

Publication Year

1416 AH

Publisher Location

مصر

عليه ذلك فإنه يجب أن يؤخذ بما أقرّ به (١) إنشاء أو إخباراً وإذا أقام شهوداً يشهدون أنهم تراضوا بدون ذلك حكم بالبينة (٢) لأنّ التراضي بالأقل في وقت لا يمنع التراضي بما زاد عليه في وقت آخر ألا ترى أنه قال أخذ بالعلانية لأن العلانية قد أشهد على نفسه وينبغي لهم أن يفوا بما كان «أسره»(٣) فقوله لأنه قد أشهد على نفسه دليل على أنه إنما يلزمه في الحكم فقط وإلا فما يجب فيما بينه وبين الله لا يعلل بالإشهاد وكذلك قوله ينبغي لهم أن يفوا وأما هو فيؤخذ بالعلانية دليل على أنه يحكم عليه به وأن أولئك يجب عليهم الوفاء وقوله ينبغي يستعمل في الواجب أكثر مما يستعمل في المستحب ويدل على ذلك أنه قد قال أيضاً في امرأة تزوجت في العلانية على ألف وفي السر على خمسمائة فاختلفوا في ذلك فإن كانت البينة في السر والعلانية سواء أخذ بالعلانية لأنه أحوط وهو فرج يؤخذ بالأكثر «وقيدت»(٤) المسألة بأنهم اختلفوا وأن كلاهما قامت به بينة عادلة وإنما يظهر ذلك بالكلام في الصورة الثانية وهو ما إذا تزوجها في السر بألف ثم تزوجها في العلانية بألفين مع بقاء النكاح الأول فهنا قال القاضي في المجرد والجامع إن - ادة، على نكاح السر لزم نكاح السر بمهر السر لأن النكاح المتقدم قد صحّ ولزم والنكاح المتأخر عنه لا يتعلق به حكم وحمل مطلق كلام أحمد والخرقي على مثل هذه الصورة(٥) «وهذا»(٦) مذهب الشافعي(٧) وقال الخرقي إذا تزوجها على صداقين سر وعلانية «أخذ»(٨) بالعلانية وإن

(١) سقط من الأصل - ق.

(٢) في ق ۔۔ للأولى.

(٣) في م - أمره.

(٤) في م - فقيد.

(٥) شرح الزركشي (٣٢٤/٥)، الإنصاف (٢٩٣/٨).

(٦) في ق - وهنا.

(٧) مغني المحتاج (٢٢٨/٣)، نهاية المحتاج (٣٤٦/٦).

(٨) في ق - أخذنا.

159