أو مجمل إحداهما(١) أن يعقدوه في العلانية بألفين وقد اتفقوا قبل ذلك ((على))(٢) أن المهر ألف وأن الزيادة سمعه من غير أن يعقدوه بالأقل [١أ] فالذي عليه القاضي وأصحابه ومن بعدهم(٣) من الأصحاب أن المهر هو المسمى في العقد ولا اعتبار بما اتفقوا عليه قبل ذلك وإن قامت به البينة أو تصادقوا عليه وسواء كان العلانية من جنس السر وهو أكثر منه أو كان من غير جنسه [ ] (٤) وهو(٥) ظاهر كلام كثير من المتقدمين قالوا وهذا ظاهر كلام أحمد في مواضع(٦) قال في رواية ((ابن بدينا))(٧) في الرجل يصدق صداقاً في السر وفي العلانية شيئاً آخر يؤخذ بالعلانية وقال في رواية أبي الحارث إذا تزوجها في العلانية على شيء وأسرّ غير ذلك أخذ بالعلانية وإن كان قد أشهد(٨) في السر بغير ذلك وقال في رواية الأثرم في رجل أصدق صداقاً سراً وصداقاً علانية يؤخذ بالعلانية إذا كان قد أقرّ به قيل له فقد أشهد شهوداً في السر بغيره قال وإن ((أليس))(٩) قد أقرّ بهذا أيضاً عند شهود يؤخذ بالعلانية(١٠) ومعنى قوله رضي الله عنه
(١) في غير الأصل - أحدهما.
(٢) سقط من غير الأصل.
(٣) في الأصل وق بعده.
(٤) في م زيادة (وهو ظاهر كلام المتقدمين قالوا).
(٥) في ((م) وهذا.
(٦) وعلل ذلك بأنه هو الذي ثبت به النكاح والعلانية ليس بعقد حقيقة إنما هو عقد صورة والزيادة فيه غير مقصودة المغني (١٠/١٧٢) شرح الزركشي (٥/٣٢٤) الإنصاف (٨/٢٩٣) المبدع (٧/١٦٥).
(٧) في م - ابن المنذر والصواب المثبت وهو محمد بن الحسن بن هارون بن بدينا أبو جعفر الموصلي سكن بغداد وحدث عن الإمام أحمد توفي سنة ٣٠٣ المقصد الأرشد (٢/٣٨٨).
(٨) في الأصل - أستشهر.
(٩) في ق - ليس.
(١٠) وتعليل ذلك أن الزوج وجد منه بذل الزائد بعد عقد السر فلزمه كما لو زادها في صداقها. المغني (١٠/١٧٢) شرح الزركشي (٥/٣٢٤) الإنصاف (٨/٢٩٣) الكافي (٢/٧١٦) المقنع (٣/٨٩) الفروع (٥/٢٦٧) المبدع (٧/١٦٥).