154

Bayān al-dalīl ʿalā buṭlān al-taḥlīl

بيان الدليل على بطلان التحليل

Editor

فيحان بن شالي بن عتيق المطيري

Publisher

مكتبة لينة للنشر والتوزيع ومكتبة أضواء المنار للنشر والتوزيع

Edition

الثانية

Publication Year

1416 AH

Publisher Location

مصر

عنه في المهر أن العبرة بما أظهراه وهو الأكثر وفرقوا بين التلجئة في الثمن والتلجئة في البيع ((بأن))(١) التلجئة في البيعة تجعله في نفسه غير مقصود والقصد معتبر في صحته وهنا العقد مقصود وما تقدمه شرط مفسد متقدم على العقد فلم يؤثر فيه وهذا هو المشهور عن الشافعي(٢) رضي الله عنه بناء على أن العبرة في الجميع بما أظهراه وفي المهر عنه خلاف مشهور وقال القاضي في التعليق الجديد هو وأكثر أصحابه مثل أبي الخطاب وأبي الحسين وغيرهم الثمن ما أسراه والزيادة سمعة ورياء بخلاف المهر الحاقاً للعوض في البيعة بنفس البيعة والحاقاً المهر بالنكاح وجعلا الزيادة فيه بمنزلة الزيادة بعد العقد(٣) وهي (٤) لا حقة وقال أبو حنيفة عكس هذا بناء على أن تسمية العوض شرط في صحة البيع دون النكاح وقال صاحباه لعبرة (٥) في الجميع بما أسراه(٦) وإنما يتحرر الكلام في هذا بمسألة المهر ولها في الأصل صورتان وكلام ((عامة))(٧) الفقهاء (فيها)(٨) عام فيهما

(١) في الأصل - أن.

(٢) المجموع (٣٢٥/٩) والمنقول من مذهب الحنابلة في هذه المسألة وجهان، أحدهما الثمن ما أسراه وصوبه المرداوي في تصحيح الفروع.

الوجه الثاني :- الثمن ما أظهراه وقال ابن نصر الله في كتاب الصداق هذا أظهر الوجهين كالنكاح وأطلقهما في الفروع.

تصحيح الفروع (٤/ ٥٠) الفروع (٥٠/٤) الإنصاف (٢٦٦/٤).

(٣) الإنصاف (٢٩٣/٨) شرح الزركشي (٣٢٤/٥) المبدع (١٦٥/٧).

(٤) في الأصل (غير لا حقة).

(٥) سقط من م.

(٦) المنقول عن أبي حنيفة في مسألة إسرار المهر وإعلانه روايتان، إحداهما :- المهر ما أظهره وهي المشهورة التي أشار إليه المصنف وعلى هذه الرواية ما ذكرا في الباطن لا يعتبر لأن المهر تابع للنكاح وإنه يصح مع الهزل فكذا المهر، الثانية العبرة بما أسراه تحفة الفقهاء (٢١٨/٢).

(٧) في م (غالب).

(٨) سقط من الأصل.

154