147

Bayān al-dalīl ʿalā buṭlān al-taḥlīl

بيان الدليل على بطلان التحليل

Editor

فيحان بن شالي بن عتيق المطيري

Publisher

مكتبة لينة للنشر والتوزيع ومكتبة أضواء المنار للنشر والتوزيع

Edition

الثانية

Publication Year

1416 AH

Publisher Location

مصر

قصد لكثرة اعتياد اللسان لليمين وأيضاً فإن الهزل أمر باطل لا يعلم إلاّ من جهته فلا يقبل قوله في إبطال حق (١) الآخر ومن فرّق بين النكاح وبابه وبين البيع وبابه قال الحديث والآثار تدل على أن من العقود ما يكون جده وهزله سواء ومنها ما لا يكون كذلك وإلا لقيل (٢) العقود كلها أو الكلام كله جده وهزله سواء وفرق من جهة المعنى بأن النكاح والطلاق والعتق والرجعة ونحو ذلك فيها حق (٣) سبحانه وهذا في العتق ظاهر وكذلك في الطلاق فإنه يوجب تحريم البضع في الجملة على وجه (٤) استباحته ولهذا تجب إقامة الشهادة فيه وإن لم تطلبها الزوجة وكذلك في النكاح فإنه يفيد حل ما كان حراماً على وجه لو أراد العبد حله بغير ذلك الطريق لم (٥) ولو رضى الزوجان ببذل البضع لغير الزوج لم يجز ويفيد حرمة ما كان حلالاً وهو التحريم الثابت بالمصاهرة والتحريم حق الله سبحانه (٦) لا بالمهر وإذا كان كذلك لم يكن للعبد مع تعاطي السبب الموجب لهذا الحكم أن يقصد عدم الحكم كما ليس له ذلك في كلمات الكفر قال (٧) سبحانه ﴿قل(٨) أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزءون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم(٩) لأن الكلام المتضمن لمعنى فيه حق الله سبحانه

  1. في ق العاقد.

  2. سقط من الأصل.

  3. في غير الأصل الله.

  4. في م يمكنه.

  5. في م يكن.

  6. في م ولهذا الأمر لا يستبح.

  7. سقط من غير الأصل.

  8. سقط من غير الأصل.

  9. التوبة (٦٥)، (٦٦).

147