138

Bayān al-dalīl ʿalā buṭlān al-taḥlīl

بيان الدليل على بطلان التحليل

Editor

فيحان بن شالي بن عتيق المطيري

Publisher

مكتبة لينة للنشر والتوزيع ومكتبة أضواء المنار للنشر والتوزيع

Edition

الثانية

Publication Year

1416 AH

Publisher Location

مصر

ندل على أن المقاصد تغير أحكام التصرفات من العقود وغيرها والأحكام تقتضي ذلك أيضاً فإن الرجل إذ اشترى أو استأجر أو اقترض ونوى أن ذلك لموكله أو لموليه كان له وإن لم يتكلم به في العقد وإن لم ينوه وقع الملك للعاقد وكذلك لو تملك المباحات (من)(١) الصيد والحشيش وغير ذلك ونوى أنه لموكله وقع الملك له عند أكثر الفقهاء(٢) والدليل عليه حديث سعد(٣) لما اشترك هو وابن مسعود وعمار(٤) في غنيمة بدر(٥) نعم لابد في النكاح من تسمية الموكل لأنه معقود عليه بمنزلة السلعة في البيع فافتقر العقد إلى تعيينه لذلك(٦) لأجل أنه معقود(٧) له وإذا(٨) كان القول والفعل الواحد يوجب الملك لمالكين مختلفين عند تغيير النية ثبت أن للنية تأثيراً في التصرفات ومن ذلك أنه لو قضى عن غيره ديناً أو أنفق عليه

(١) في (ق) بين.

(٢) يشترط لتملك المباح شرطان أحدهما ألا يسبق إلى إحرازه شخص آخر لأن: من سبق إلى ما لم يسبقه إليه مسلم فهو له.

والثاني قصد التملك. فلو دخل الشيء في ملك إنسان دون قصد منه لا يتملكه. الفقه الإسلامي وأدلته (٤/ ٧٠).

(٣) في (م) سعيد، وهو ابن عبادة بن دليم بن حارثة الخزرجي أبو قيس الأنصاري توفي سنة ١٤. سير أعلام النبلاء (١/ ٢٧٠) طبقات ابن سعد (١٤٢/٢/٣) الجرح والتعديل (٨٨/٤).

(٤) ابن ياسر بن عامر بن كنافة بن الوديم. طبقات ابن سعد (١٧٦/١/٣) سير أعلام النبلاء (٤٠٦/١) الاستيعاب (٢٢٥/٨).

(٥) أخرجه أبو داود والنسائي وابن ماجة سنن أبي داود - البيوع ـ باب في الشركة على غير رأس المال ح (٣٣٨٨). سنن ابن ماجة باب الشركة والمضاربة ح (٢٢٨٨) النسائي في المجتبى باب الشركة بغير مال (٧/ ٢٨٠) قال المنذري وهو منقطع فإن أبا عبيدة لم يسمع من أبيه أنظر حاشية سنن أبي داود (٦٨١/٣)

(٦) سقط من (م)

(٧) في (م) ق كونه معقوداً.

(٨) في ق فإذا.

138