137

Bayān al-dalīl ʿalā buṭlān al-taḥlīl

بيان الدليل على بطلان التحليل

Editor

فيحان بن شالي بن عتيق المطيري

Publisher

مكتبة لينة للنشر والتوزيع ومكتبة أضواء المنار للنشر والتوزيع

Edition

الثانية

Publication Year

1416 AH

Publisher Location

مصر

امرأته بعد الطلاق وأباحها له إذا تزوجت بغيره فهو بمنزلة من حرم الله ((سبحانه)) (١) عليه الصيد وأحله له إذا ذبحه غيره فإذا كان ذلك الغير إنما قصد بالنكاح أن تعود إلى الأول فهو كما ((لو)) (٢) قصد ذلك الغير بالذبح أن يحل للمحرم فإنّ المناكح والذبائح من باب "واحد" (٣) كل منهما على الحظر حتى يفعل السبب المبيح على الوجه المشروع ويتأيد هذا من وجه آخر وهو أن الذبح لا يحل البهيمة حتى يُقصد به أكلها فلو قصد به جعلها غرضاً ونحو ذلك لم تحل فكذلك النكاح والبيع وغيرهما إن لم يقصد به الملك المقصود بهذه العقود لم يفد حكمه إذا قصد الإحلال للغير أو إجازة قرض ((لمنفعة)) (٤) أو غير ذلك ومن ذلك ما روى ((عن أبى)) (٥) هريرة عن النبى ﷺ أنه قال: "من تزوج امرأة بصداق ينوى أن لا يؤدیه إليها فهو زان ومن أدان دينا ينوى أن لا يقضيه فهو سارق" رواه أبو حفص العكبرى بإسناده (٦) فجعل النبى ﷺ المشترى والمستنكح إذا قصدا أن لا يؤديا العوض بمنزلة من استحل الفرج والمال بغير عوض فيكون كالزانى والسارق فى الإثم يؤيد هذا ما خرجه البخارى فى صحيحه عن أبى هريرة قال قال رسول الله ﷺ ((من أخذ أموال الناس يريد أداءها أداها الله عنه ومن أخذها يريد إتلافها أتلفه الله)) (٧) فهذه النصوص كلها

  1. سقط من (م).

  2. فى غير الأصل : إذا.

  3. سقط من (م).

  4. فى (م) لمنعه وفى ق بمنفعةٍ.

  5. فى (م) أبو.

  6. قال الهيثمى رواه البزار من طريقين إحداهما هذه وفيها محمد بن أبان الكوفى وهو ضعيف والأخرى فيها منع الصداق خالياً عن الدين وفيها محمد بن الحصين الجزرى شيخ البزار ولم أجد من ذكره وبقية رجاله ثقات. مجمع الزوائد (٤/١٣١).

  7. سقط من (م) أخرجه البخارى فى الاستقراض باب ٢ صحيح البخارى مع الفتح (٥/٥٣) وكذلك أخرجه أحمد فى المسند (٢/٣٦١، ٤١٧). وأخرجه ابن ماجه الشطر الثانى منه فى الصدقات باب ١١ ح ٢٤١١.

137