وأنه لم يتم العقد بينهما وقول السائلة لعائشة أرأيت إن لم أخذ إلاّ رأس (مالي)(١) ثم تلاوة عائشة رضى الله عنها (عليها)(٢) ﴿فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف﴾(٣) دليل (يبين)(٤) أن التغليظ إنما كان لأجل أنه ربا لا لأجل جهالة الأجل فإن هذه الآية إنما هي في التائب من الربا وفي هذا دليل على بطلان العقد الأول (إذا)(٥) قصد التوسل به إلى الثاني وهذا هو الصحيح من مذهبنا وغيره(٦) ومما يشهد لمعنى العينة ما رواه أبو داود عن صالح بن رستم(٧) عن شيخ من بني تميم قال خطبنا علي أو قال (قال)(٨) علي (رضى الله عنه)(٩) نهى رسول الله ﷺ عن بيع المضطر (و)(١٠) بيع الغرر وبيع (الثمرة)(١١) قبل أن تدرك(١٢) (و)(١٣) رواه الإمام أحمد وسعيد بن منصور مبسوطاً قال قال علي سيأتي على الناس زمان يعض بعض الموسر على ما في (يديه)(١٤) ولم يؤمر بذلك (قال)(١٥)
(١) في ق مال. (٢) سقط من الأصل.
(٣) البقرة (٢٧٥). (٤) في م بأن وفي ق بين.
(٥) في ق إذ.
(٦) مذهب الحنابلة وجمهور أهل العلم عدم صحة عقد البيع وإذا كان القصد منه التوسل إلى العقد الحال إذا كان المشتري هو البائع في الحالتين لأن ذلك ذريعة إلى الربا فإنه يدخل السلعة ليستبيح بيع ألف بخمسمائة مثلاً إلى أجل معلوم. المغني (٦/ ٢٦٠).
(٧) أبو عامر الخزاز الإمام المحدث المدني البصري. ميزان الاعتدال (٢/ ٢٩٤). تهذيب التهذيب (٤/ ٣٩٠) سير أعلام النبلاء (٧/ ٢٨).
(٨) سقط. من - ق.
(٩) في م عليه السلام والمثبت من ق.
(١٠) في ق زيادة - عن.
(١١) في م - التمر.
(١٢) سنن أبي داود - كتاب البيوع باب ٢٦ في بيع المضطر ح ٣٣٨٢.
(١٣) سقط من الأصل - ق.
(١٤) في م - يده.
(١٥) في ق - وقال.