المقصود الورق قال أبو إسحق الجوزجاني أنا أظن أن العينة إنما اشتقت من حاجة الرجل إلى العين من الذهب والورق فيشترى السلعة ويبيعها بالعين.
[١٤ب] الذي احتاج إليه وليست به إلى السلعة حاجة وتطلق العينة على نفس السلعة المعتانة ومنه حديث ذكره الزبير بن بكار(١) في النسب عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام(٢) أنه قال ((لابنه))(٣) ((عبد الله(٤) أغد غداً إلى السوق فخذ لي عينة قال فغدا عبد الله(٥) فتعين عينة من السوق لأبيه ثم باعها فأقام أياماً ((ما يبيع))(٦) أحد في السوق طعاماً ولا زيتاً غير عبد الله من تلك العينة(٧) فلعل هذا مثل قولهم كسره ومنحه للمكسورة ((والممنوحة))(٨) والحديث يدل على أن من العينة ما هو محرم وإلا لما أدخلها في جملة ما استحقوا به العقوبة وكذلك في الأخذ بأذناب البقر وهو على ما قيل الدخول في أرض الخراج بدلاً عن أهل الذمة وقد تقدم عن الأوزاعي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال ليأتين على الناس زمان يستحلون الربا بالبيع(٩) [وبينهما حريرة وحديث أنس
هو أبو عبد الله بن أبي بكر بن عبد الله بن مصعب المكي ولد سنة ١٧٢. سير أعلام النبلاء (٣١١/١٢) ميزان الاعتدال (٦٢/٢) وفيات الأعيان (٣١١/٢).
ابن المغيرة بن عبد الله بن مخزوم أحد الفقهاء السبعة توفي سنة ٩٥. سير أعلام النبلاء (٤١٦/٤)، طبقات ابن سعد (٢٧/٥) تهذيب التهذيب (٢٩٥/٩).
في م - ق - لأبيه.
سقط من - م.
ابن أبي بكر بن عبد الرحمن بن هشام المخزومي المدني. تهذيب التهذيب (١٦٣/٥).
في م- لا يبيع.
في الأصل - وللممنوحة وفي م - الممنوحة.
سبق تخريجه في الوجه العاشر.