110

Bayān al-dalīl ʿalā buṭlān al-taḥlīl

بيان الدليل على بطلان التحليل

Editor

فيحان بن شالي بن عتيق المطيري

Publisher

مكتبة لينة للنشر والتوزيع ومكتبة أضواء المنار للنشر والتوزيع

Edition

الثانية

Publication Year

1416 AH

Publisher Location

مصر

((إليه))(١) ((قال))(٢) حدثنا عبد الله بن رشيد (٣) حدثنا عبد الرحمن بن محمد (٤) عن ليث (٥) عن عطاء عن ابن عمر قال لقد أتى علينا زمان وما منا رجل يرى أنه أحق بديناره ((ودرهمه))(٦) من أخيه المسلم ولقد سمعت رسول الله ﷺ يقول: ((إذا ضن الناس بالدنيار والدرهم وتبايعوا بالعينه وتركوا الجهاد واتبعوا أذناب البقر أدخل الله عليهم ذلا لا ينزعه حتى يتوبوا ((ويرجعوا))(٧) إلى(٨) دينهم))(٩) وهذا يبين أن للحديث أصلا عن عطاء (١٠) قال أهل اللغة العينه فى أصل اللغه(١١) السلف والسلف يعم تعجيل الثمن وتعجيل المثمن وهو الغالب هنا يقال أعنان الرجل وتعيّن إذا اشترى الشىء بنسيئه كأنها مأخوذة من العين وهو المعجل وصيغت على فعله لأنها نوع من ذلك وهو أن يكون المقصود ((بذل))(١٢) العين المعجلة للربح وأخذها للحاجة كما قالوا فى نحو ذلك التورق(١٣) إذا كان

(١) فی ق - عاليه.

(٢) سقط من - ق.

(٣) لم أجده فيما أطلعت عليه.

(٤) لم أجده فيما أطلعت عليه.

(٥) هو ابن سليم بن زنيم القرشى واختلف فى اسم أبى سليم فقيل أيمن وقيل غير ذلك تهذيب التهذيب (٤٦٥/٨).

(٦) فی ق - وبدرهمه. (٧) فى ق - ويراجعوا.

(٨) سقط من - ق. (٩) سبق تخريجه.

(١٠) ما بين القوسين سقط من م. (١١) المصباح المنير (٢/ ٤٤١).

(١٢) فى م - بذلك.

(١٣) هو أن يحتاج الأنسان إلى نقد فيشترى ما يساوى مائه بمائتين وقد نص أحمد على جواز ذلك للحاجة إليه ومنعه شيخ الإسلام ابن تيميه إعلام الموقعين (٣/ ١٧٠) الفروع (٤/ ١٧١) الاختيارات الفقهية (١٢٩) وصورة ذلك أن يطلب مائة جنيه قرضا فيشترى له المقرض سلعه من الثياب أو الطعام فيأخذها بمائة وعشر مثلاً ويبيعها فى السوق ويأخذ الثمن وكلاهما ليس بتاجر ويعلم أن القصد هو القرضة لا التجارة.

110