Al-Ashbāh waʾl-naẓāʾir fī fiqh al-Shāfiʿiyya
الأشباه والنظائر في فقه الشافعية
Publisher
دار الكتب العلمية، 2002
Your recent searches will show up here
Al-Ashbāh waʾl-naẓāʾir fī fiqh al-Shāfiʿiyya
Ibn al-Wakīl (d. 716 / 1316)الأشباه والنظائر في فقه الشافعية
Publisher
دار الكتب العلمية، 2002
329 منها : الفاسق يقبل النكاح لنفسه ، وهل يجوز أن يكون وكيلا في قبوله ؟ فيه كلام، منهم من ذكر فيه وجهين ومنهم من قطع بأنه لا يكون وكيلأ .
ومنها : العبد يقبل النكاح لنفسه بإذن سيده ، ولا يجوز أن يقبل النكاح لغير إلا بإذن سيده على وجه .
ومنها : العبد والسفيه إذا أذن لهما فيما يباشرانه بالاذن لا يجوز لهما أن يوكلا فيه ما لم يكن نكاحا .
ومنها : إذا أذن لهما في النكاح هل يوكلان فيه ، فيه خلاف .
ومنها : الفاسق لا يجوز أن يكون وكيلأ في تصرف المحجور عليه .
ومنها : العبد المأذون لا يجوز أن يوكل فيما أذن له فيه .
ومنها : الوكيل لا يجوز أن يوكل فيما يتولى مثله بنفسه ، ولم يكثر عليه إلا بإذن ومنها : الوصي هل يلحق بالوكيل في التوكيل ، فيه وجهان ؛ رجح كلا منهما مرجح.
ومنها : الولي غير المجبر إذا أذنت له في التزويج لا تستفيد بالإذن ، له التوكيل على وجه .
قلت: وكذا لو أسلم عن أكثر من أربع ، فإن له أن يختار أربعا منهن ، وليس له أن يوكل فيه ، إلا أن نمنع دخولها في القاعدة . والله أعلم .
وأورد على العكس صورا: منها : الطلاق الدوري إذا منع لزوج من الطلاق ، قال بعضهم : طريق تطليقها أن يوكل الزوج فيه () .
ومنها : المرأة لا تملك الطلاق، وتكون وكيلة فيه على وجه، رجحه جماعة .
Page 328