Al-Ashbāh waʾl-naẓāʾir fī fiqh al-Shāfiʿiyya
الأشباه والنظائر في فقه الشافعية
Publisher
دار الكتب العلمية، 2002
Your recent searches will show up here
Al-Ashbāh waʾl-naẓāʾir fī fiqh al-Shāfiʿiyya
Ibn al-Wakīl (d. 716 / 1316)الأشباه والنظائر في فقه الشافعية
Publisher
دار الكتب العلمية، 2002
328 ونظير هذا الخلاف في بيع نصف دار شائع بنصفها الآخر ، والأصح فيها الصحة أيضا.
ثم لهذا العقد فوائد : منها : عدم رجوع الوالد فيماوهب لولده .
ومنها : عدم رجوع غريم بائع إلى عين ماله.
ومنها : عدم رجوع الزوج إذا جعل الجزء الأول صداقا .
ومنها : ثبوت الشفعة.
ومنها : جعل البيع فسخا إذا صدر من البائع ، جعلنا بيع البائع في زمن الخيار فسخا للعقد .
ومنها : عدم ثبوت الخيار للمشتري إذا وجد بالجزء عيبا .
ومنها : عدم رجوع المستأجر إلى عين الجزء الذي جعله أجرة إذا فسخ العقد بل يرجع إلى بدله .
القاعدة المذكورة - في كتاب الوكالة - : أن من جاز تصرفه فيما يوكل به جاز توكيله ، وجازت وكالته ، ومن لا يجوز تصرفه لا يجوز توكيله ولا وكالته . إذا عبر عن هذه القاعدة بأن يقال: من جاز تصرفه استقلالاا في شيء يقبل النيابة جاز توكيله ووكالته ومن لا يجوز تصرفه في ذلك لا يجوز توكيله ولا وكالته ، ويمكن حمل قول صاحب التنبيه على ذلك ، ويكون مراده من جاز تصرفه على سبيل الاستقلال ، فإن الباب معقود في النيابة فلا يتعرض في جواز التصرف إلى ما يكون بالنيابة ويكون مراده بما من قوله فيما يوكل فيه نكرة موصوفة ، ويكون متعرضا إلى شتراط قبول العقد النيابة بقوله فيما يوكل فيه فإن شيخنا شرف الدين المقدسي أخبرن أنه رآها مضبوطة في نسخة المصنف بخطه بفتح الكاف فلا يرد عليه ما أورده الجيلي من الطهارة والإيلاء والظهار ، والأيمان ، والرجعة على وجه ، وكل ما لا يقبل النيابة ، وقد أورد على طرد هذه القاعدة صوراا.
Page 327