Al-Ashbāh waʾl-naẓāʾir fī fiqh al-Shāfiʿiyya
الأشباه والنظائر في فقه الشافعية
Publisher
دار الكتب العلمية، 2002
Your recent searches will show up here
Al-Ashbāh waʾl-naẓāʾir fī fiqh al-Shāfiʿiyya
Ibn al-Wakīl (d. 716 / 1316)الأشباه والنظائر في فقه الشافعية
Publisher
دار الكتب العلمية، 2002
324 ولو مات السيد ضحوة، ثم قدم فلان لم يورث عنه على الوجه الأول، ويورث على الثاني، ولو أعتقه عن الكفارة لم يجزه على الأول ويجزئه على الثاني .
ومنها : إذا قال لزوجته : إذا قدم فلان فأنت طالق فماتت أو مات الزوج في بعض اليوم ، ثم قدم في بقية ذلك اليوم فعلى الأول بان أن الموت بعد الطلاق فلا توارث إن كان الطلاق بائنا، وعلى الثاني لا يقع الطلاق كما إذا قال : إذا قدم فلان فأنت طالق فمات أحدهما قبل قدومه، ولو خالعها في صدر النهار ، وقدم في آخره فعلى الأول يتبين بطلاق الخلع إن كان الطلاق بائنا ، وعلى الثاني يصح الخلع ولا يقع الطلاق .
قلت : ومنها : لو قال: إن أعطيتني هذا الثوب الهروي فأنت طالق فبان مرويا، أو بالعكس فوجهان عن القاضي حسين : أحدهما : لا تطلق ، كما لو قال: إن أعطيتني هذا الثوب وهو هروي ، وينزل الفظ على الاشتراط.
والثاني : وقال الرافعي : إنه الأشبه - أنها تطلق ؛ لأنه أشار إلى عين الثوب وذكر الهروي أنه جاء على وجه التعريف .
ومنها : لو قال لحوامل : متى ولدت واحدة منكن فصواحباتها طوالق فيما إذا بانت ثم ولدت في اسم الصاحبة ، وحكي في الشامل قول ابن القاص عن جماعة من أصحابنا ومنهم شيخه القاضي أبو الطيب أنهن خرجن بالولادة عن كونهن صاحبات لحصول البينونة إذ الثانية لما ولدت قد انقضت عدتها بولادتها فلم تكن الأولى ولا الباقيات صاحبات لها ، وكذا الكلام في التي بعدها ، ومن هنا عرف فساد ما تخيله الرافعي والنووي . وقال الماوردي : الأصح عندي : أنه يراجع الزوج فإن أراد بقوله : "صواحباتها طوالق" الشرط ، فالجواب ما قاله ابن القاص .
وإن أراد التعريف، فالجواب ما قاله ابن الحداد(ة) : وإن أطلق أو مات ولم تعرف إرادته حمل على التعريف ؛ لأن الشروط عقود لا تثبت بالاحتمال .
Page 323