309

Al-Ashbāh waʾl-naẓāʾir fī fiqh al-Shāfiʿiyya

الأشباه والنظائر في فقه الشافعية

Publisher

دار الكتب العلمية، 2002

321 وأقول : الذي يتجه في هذه المسألة أن يقال بالتخريج على العلتين في اشتراط العلم بعين المبيع إن عللنا أن العقد لم يجد موردا يتأثر به في الحال ليصح ههنا ، وإن عللنا بالغرر السهل اجتنابه فلا يصح عند اختلافهما في الصفة والقدر ، وعند التساوي فيه نظر .

ومنها : البيضة المذرة والعناقيد إذا استحالت بواطنها خمرا ، هل يجوز بيعها لما يتوقع من التحلل والتفرخ أم لا لعدم المنفعة في الحال ؟ ، فيه وجهان عن القاضي ل والمذهب : المنع .

ومنها : إذا باع جارية حاملا وأفلس المشتري بالثمن ، والوضع عند الرجوع لا فهل الاعتبار بحال العقد فتكون الزيادة متصلة فيأخذها البائع ، أو بالمآل فتكون منفصلة ، فيأخذه المشتري؟ ، فيه خلاف ، وكذا لو كانت حائلا عند البيع حاملا عند الرجوع .

ومنها : سليم اليد إذا قطع يدا شلاء ثم شلت يده ، حكى الإمام عن شيخه عن القفال أنه خرج الاقتصاص على الوجهين ، ثم رجع وقطع بالمنع ، وهو الذي را االامام مذهبا ، وبالآخر أجاب صاحب التهذيب ، وكذا لو قطع يدا ناقصة أصبعا ثم سقطت تلك الأصبع من القاطع .

ومنها : إذا علق العبد طلاق امرآته بالثلاث على صفة ، ووجدت حال عتقه لا هل تطلق طلقتين أو ثلاا؟ فيه وجهان ؛ أو قولان ؛ وهما من قاعدة الاعتبار بحال التعليق ، أو حال وجود الصفة ، ومسائلها راجعة إلى هذا الأصل .

ومنها : الحائض إذا نوت - حال الحيض - الصوم ، وغلب على ظنها أنها قبل طلوع الفجر تطهر ، أما لكونها مبتدأة يتم لها - قبل طلوع الفجر - أكثر الحيض ، أو معتادة عادتها اكثر الحيض ، وهو يتم بالليل ، صح صومها ، وإن كانت عادتها دون الأكثر ، ويتم بالليل ، فوجهان ؛ الأصح : الصحة .

Page 320