Al-Ashbāh waʾl-naẓāʾir fī fiqh al-Shāfiʿiyya
الأشباه والنظائر في فقه الشافعية
Publisher
دار الكتب العلمية، 2002
Your recent searches will show up here
Al-Ashbāh waʾl-naẓāʾir fī fiqh al-Shāfiʿiyya
Ibn al-Wakīl (d. 716 / 1316)الأشباه والنظائر في فقه الشافعية
Publisher
دار الكتب العلمية، 2002
320 ومنها : الزيادة المنفصلة الحاصلة في مدة الخيار تسلم لمن حكمنا بالملك له حالة الحصول وآخر الأمر ، فإن اقتضى تفريع أقوال الملك الحكم بالملك حالة الحصول دون آخر الأمر ، أو بالعكس ، فوجهان منشؤهما تعارض الحال والمآل .
ومنها : هل يجوز بيع ما ماليته في الحال موجودة دون المآل ، كالمتحتم قتله في قطع الطريق ، والظاهر : الصحة ومنها : يشترط أن يكون الثمن معلوم القدر ، فلو كان مجهول القدر في حال، ويمكن معرفته في المآل ، كما إذا قال: بعتك بما باع به فلان فرسه ، أو بزنة هذه الصنجة ذهبا، أو قال في التولية : وليتك بما اشتريت ، ففيه وجهان ؛ الأصح : البطلان ، لانه غرر يسهل اجتنابه ، والثاني: يصح ، وقيل : إن حصل العلم قبل التصرف صح ، وإلا فلاد .
ومنها : قد علم اشتراط العلم بعين المبيع ، فلو كان معينا في نفس الأمر ل والمشتري لا يعرف عينه ، كما لو اختلط عبده بعبيد ، والمشتري يرى الجميع ، فقال: بعتك عبدي من هؤلاء ، ففيه رأيان ، ذكره الرافعي ، ويقرب منه ما وقع لحجة اسلام الغزالي - في الفتاوى - فيما لو رأى ثوبين ثم سرق أحدهما ، فاشترى الثوب الباقي ، ولم يدر المسروق أيهما . قال حجة الإسلام : إن تساوت صفتهما وقدرهما وقيمتهما كنصفي كرباس واحد صح العقد ، فإنه اشترى معينا مرئيا ، وإن اختلف شيء من ذلك خرج على قول بيع الغائب إذ الرؤية السابقة لم تفد العلم بحال المبيع حالة العقد فلا أثر لها .
قال الرافعي : وما ذكره يتأيد بأحد الرأيين - يعني في مسألتنا - وجعل التخريج على بيع الغائب ليس بشيء .
وصاحب الاستقصاء - من شراح المهذب - أطلق القول بالبطلان من غير نظر الى تساويهما ، أو عدم تساويهما ، وجعل أن التخريج على بيع الغائب ليس بشيء .
Page 319