306

Al-Ashbāh waʾl-naẓāʾir fī fiqh al-Shāfiʿiyya

الأشباه والنظائر في فقه الشافعية

Publisher

دار الكتب العلمية، 2002

318 المذهب ، وفيه وجه - وبه قال ابن سريج - : أنه لا يلزمه ، ويلزمه القضاء ، وعلى الأول لا يجب القضاء ولو جامع فيه بعد بلوغه فعليه الكفارة .

ومنها : لو أودع المعاهد مالأ ثم نقض العهد والتحق بدار الحرب ثم استرق ومات .

ومنها : لو قطع يد ذمي ثم التحق بدار الحرب واسترق وسرت الجراحة ومات .

ومنها : إذا التقط من نصفه حر ، وكان بينه وبين سيده مهايأة ، وقلنا بالأصحا وهو دخول اللكساب النادرة فيها ، فهل الاعتبار بيوم الالتقاط أو بيوم التملك؟

والأصح : الأول.

ومنها : لو التقط عبد ثم عتق ، فهل الاعتبار بيوم الالتقاط أو بيوم التملك؟ إن قلنا : لا تصح لقطته ، فالأصح : أنها للسيد ، وإن قلنا: تصح ، فالأصح أنها لعبد ، وفي كل وجه للقاعدة .

ومنها : قد علم أنه لا يجوز بيع النجس ، فلو كانت دابة نجسة في الحال ويمكن تطهيرها في المآل ، كالماء القليل النجس والزيت ، إذا قلنا يمكن تطهيره على رأي ابن سريج وأبي إسحاق ، فهل يجوز بيعه في حالة النجاسة ، فيه وجهان أصحهما : "نعم" ، وبه جزم جازمون في الثوب المتنجس لقوله : "إن كان جامدا فألقوها وما حولها، وإن كان ذائبا فألقوه" ، ولو جاز بيعه لما أمر بإراقته ، وهذا يدل على المنع من غسل الزيت ، ووجه الجواز أن التطهير يمكن في الماء بمكاثرته ، وفي غيره بالغسل ، فجاز بيعه قياسا على الثوب ، وليعلم أن ما حكيته في الزيت هي الطريقة المسشهورة ، وطريقة الإمام والغزالي - أنه إن قلنا : بإمكان تطهيره - جاز بيعه، وإلا فقولان مبنيان على جواز الاستصباح به ن .

Page 317