305

Al-Ashbāh waʾl-naẓāʾir fī fiqh al-Shāfiʿiyya

الأشباه والنظائر في فقه الشافعية

Publisher

دار الكتب العلمية، 2002

317 أحدهما : يجب على كل واحد منهما ربع الغرة اعتبارا بحال الجناية؛ لأن كل واحد حينيذ ماللق للنصف .

الثاني : أنه ينظر إلى حالة الإجهاض فيجب النصف على كل واحد .

ولو جنى على جنين ذميين فأسلم أحدهما ، ثم أجهضت وجبت غرة كاملة ؛ أن الاعتبار في قدر الضمان بالمآل .

وكذلك تجب الدية كاملة إذا جرح حيا ذميا فأسلم ثم مات .

و كذلك لو جنى على أمة حبلى فعتقت ثم مات . والله أعلم .

ومنها : لو قطع يدي عبد ورجليه ، تم صارت الجراحة نفسا، فالمذهب وجوب قيمة واحدة . وقال المزني : تجب قيمتان .

ومنها : ما إذا اشترى عبدا له عليه دين ، فهل يسقط الدين أم لا؟ا فيه وجهان .

ومنها : لو كان لمسلم على حربي دين ، فاسترق فهل يسقط؟ فيه وجهان وسبب بعض الخلافيين القطع بالسقوط ، ورأى أن الرق بعد الحرية كالإحالة لذاته .

ولو كان لحربي على حربي دين فاسترق من أحدهما ، ففي التهذيب : أنه يسقط الدين بإسلام أحدهما لزوال ملكه ، ولو قهر المديون رب الدين يسقط؛ لأن الدار دار حرب حتى إذا قهر العبد سيده يعصير حرا والسيد عبدا .

ولو كان الدين للثاني فسقوطه على الوجهين فيما لو كان له دين على عبد فاشتراه .

ولو كان لذمي فبمثله أجاب الإمام ، وقال : دين الذمي محترم كأعيان أمواله الا وفي التهذيب : فيه وجهان : ومنها : لو بلغ الصبي في أثناء يوم رمضان وكان نواه ، يلزمه إتمامه على ظاهر

Page 316